ف 1تقدم دروس الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي في مواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم.
ف 2ويحدد السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي في ساعتين )2( لكل مادة دراسية على حدة من المواد الأساسية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.20.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم دروس الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى ال
- المادة 2تقدم دروس الدعم التربوي مجانا للتلميذات والتلاميذ خارج جداول الحصص الرسمية في أقسام وحجرات مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي قاعات مخصصة للتلميذات والتلاميذ
- المادة 3تقدم دروس الدعم التربوي بالتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي في مواد اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم.
- المادة 4يتولى مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بتنسيق مع المفتش التربوي المختص، وبعد استطلاع رأي مجالس المؤسسة المختصة، الإشراف على تدبير جميع العمليات المرتبطة ب
- المادة 5يلتزم أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حسب كل مادة دراسية، بتقديم دروس الدعم التربوي، عند تكليفهم بذلك، مقابل الاستفادة من تعويض مادي عن حصص ا
- المادة 6يمكن لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، المحدثة طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها جمعيات أمهات وآباء وأولياء ا
- المادة 7تخضع مؤسسات التربية والتعليم العمومي، التي تتولى تقديم دروس الدعم التربوي، للمراقبة التربوية والإدارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وو