مرسوم رقم 2.20.585 بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.07 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 5 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 70.17 ، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1442 (8 ديسمبر 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الإمضاء: عثمان الفردوس.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.