المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.585 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.585 بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح ال
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 70.17 ، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.