المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 70.17 ، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.585 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.585 بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح ال
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 70.17 ، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.