مادة madda
FR

يتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 70.17 ، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.585 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.585 بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح ال
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 70.17 ، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد