مرسوم رقم 2.20.650 بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي
مرسوم بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بـنـاء عـلـى الـقـانـون رقـم 36.15 الـمـتـعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.16.113 بـتـاريـخ 6 ذي الـقـعـدة 1437 (10 أغـسـطس 2016)، ولاسيما المادتين 5 و 9 منه؛
وعلى القانون رقم 7.81 المتعلق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.81.254 بـتـاريـخ 11 مــن رجب 1402 (6 ماي 1982) ولا سيما الفصل 8 منه؛
وبـعـد الـمـداولـة فــي مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1442 (14 يناير 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 15 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، وكذا تركيبة اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 المتعلق بالماء.
المادة 2
تقوم وكالة الحوض المائي بإعداد الملف التقني المتعلق بحدود الضفاف الحرة للملك العمومي المائي موضوع التحديد. ويتكون هذا الملف من:
- –تقرير تقني وهيدرولوجي يبين المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح؛
- –تصميم ذي مقياس ملائم يبين حدود هذه الضفاف المقترحة؛
- –تصميم يبين حدود الملك العمومي المائي بالنسبة لأملاك الدولة العامة والخاصة أو لباقي الأملاك المجاورة.
المادة 3
توجه وكالة الحوض المائي الملف التقني المشار إليه في المادة 2 أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بعد أخذ رأي عامل أو عمال العمالات أو الأقاليم المعنية، والمصالح الـلامـمـركـزة لـلـسـلـطـات الحكومية المكلفة بالماء والتجهيز والمياه والغابات وكذا مجلس أو مجالس الجماعات التي يدخل الملك العمومي المائي موضوع التحديد في دائرة نفوذها الترابي.
ويحدد للعامل أو العمال والمصالح والمجالس المشار إليها في الفقرة أعلاه، أجل ثلاثين
(30) يوما، لإبداء الرأي، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف. وإذا انصرم هذا الأجل دون إبداء الرأي اعتبر بمثابة موافقة على الملف المشار إليه في الفقرة أعلاه.
المادة 4
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالماء، استنادا إلى الملف التقني المشار إليه في المادة 2 أعلاه، قرارا بافتتاح البحث العمومي.
يحدد هذا القرار:
- –تاريخ افتتاح واختتام البحث العمومي، الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين (30) يوما وألا تتعدى مدته ستين (60) يوما؛
- –موقع الملك العمومي المائي موضوع التحديد؛
- –مكان أوأماكن إيداع ملف البحث العمومي؛
- –لائحة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي؛
- –عند الاقتضاء، عنوان الموقع الإلكتروني الذي يمكن الاطلاع به على المعلومات والمعطيات المتعلقة بمشروع التحديد.
المادة 5
يبلغ إلى علم العموم افتتاح البحث العمومي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بالوسائل التالية:
- –نشر قرار افتتاح البحث العمومي في الجريدة الرسمية؛
- –نشر إعلان عن القرار في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛
- –تعليق النص الكامل للقرار بمكاتب الجماعة أو الجماعات التي يدخل الملك العمومي المائي موضوع التحديد في دائرة نفوذها الترابي، ووكالة الحوض المائي المعنية.
وعند الاقتضاء، يمكن نشر قرار البحث العمومي بالموقع الإلكتروني لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية.
يجب القيام بإجراءات الإشهار قبل تاريخ بداية البحث العمومي بثلاثين (30) يوما على الأقل.
المادة 6
تبعث وكالة الحوض المائي إلى كل جماعة معنية الملف التقني، وكذا، سجل الملاحظات مرقم وموقع عليه من طرفها لوضعهما رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي لتلقي التعرضات أو المطالب المتعلقة بمشروع التحديد.
المادة 7
يعهد بجمع التعرضات أو المطالب إلى لجنة خاصة بالبحث العمومي تتألف من الأعضاء التالي ذكرهم:
- –ممثل السلطة المحلية، رئيسا؛
- –رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، الذي يتولى مهام سكرتارية اللجنة؛
- –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية؛
- –ممثل رئيس الجماعة المعنية.
يجوز لرئيس اللجنة الخاصة، أن يستدعي كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في عملها بصفة استشارية.
في حالة تواجد الملك العمومي المائي موضوع التحديد بجماعات مختلفة، تحدث اللجنة الخاصة السالفة الذكر على مستوى كل جماعة معنية بالتحديد.
المادة 8
عند انتهاء مدة البحث العمومي تجتمع اللجنة أو اللجان الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، ويتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة بأي وسيلة من وسائل التبليغ، من أجل دراسة التعرضات أو المطالب المضمنة في سجل الملاحظات.
ويـمـكـن لـلـجنة الخاصة عند الاقتضاء، التنقل إلى عين المكان للنظر في التعرضات أو المطالب التي تم تضمينها بسجل الملاحظات.
في حالة قبول الأغيار المعنيين بالأمر سحب تعرضاتهم على التحديد، تقوم اللجنة الخاصة بتضمين ذلك في المحضر.
المادة 9
تحرر اللجنة أو اللجان محضرا لاجتماعها داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو المطالب بخصوص مشروع التحديد.
يوجه، محضر اللجنة الخاصة وسجل الملاحظات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء عن طريق وكالة الحوض المائي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيع الأعضاء على محضر أشغال اللجنة أو اللجان الخاصة. ويجب أن يرفق هذا الملف بمحضر الاجتماع أو الاجتماعات الموقع من طرف أعضاء اللجنة أو اللجان المذكورة والمتضمن لرأيها، وشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي وكذا سجل الملاحظات.
المادة 10
يتم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
المادة 11
تعين حدود الضفاف الحرة موضوع مرسوم التحديد بواسطة أوتاد تضعها وكالة الحوض المائي المعنية.
المادة 12
تنسخ المواد 1 و 2 و 3 من الفصل الأول، والمواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.97.489 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق بتعيين حدود الملك العام المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج مواد البناء.
المادة 13
يظل تحديد الضفاف الحرة لمجاري المياه التي صدرت بشأنها قرارات تحديد تواتر الـفيضانات المعينة على أساسها حدود حافات هذه المجاري، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.489 السالف الذكر.
المادة 14
تستمر عمليات تحديد الملك العمومي المائي المودعة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ خاضعة للمرسوم رقم 2.97.489 المذكور.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الإمضاء: عبد القادراعمارة.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.