مادة madda
FR

ف 1يبلغ إلى علم العموم افتتاح البحث العمومي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بالوسائل التالية:

  1. –نشر قرار افتتاح البحث العمومي في الجريدة الرسمية؛
  2. –نشر إعلان عن القرار في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛
  3. –تعليق النص الكامل للقرار بمكاتب الجماعة أو الجماعات التي يدخل الملك العمومي المائي موضوع التحديد في دائرة نفوذها الترابي، ووكالة الحوض المائي المعنية.

ف 2وعند الاقتضاء، يمكن نشر قرار البحث العمومي بالموقع الإلكتروني لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية.

ف 3يجب القيام بإجراءات الإشهار قبل تاريخ بداية البحث العمومي بثلاثين (30) يوما على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.20.650 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.650 بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي

المادة الأولى – المادة 15
  1. المادة الأولىيحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، وكذا تركيبة اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 المتعل
  2. المادة 2تقوم وكالة الحوض المائي بإعداد الملف التقني المتعلق بحدود الضفاف الحرة للملك العمومي المائي موضوع التحديد. ويتكون هذا الملف من:
  3. المادة 3توجه وكالة الحوض المائي الملف التقني المشار إليه في المادة 2 أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بعد أخذ رأي عامل أو عمال العمالات أو الأقاليم المعنية، و
  4. المادة 4تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالماء، استنادا إلى الملف التقني المشار إليه في المادة 2 أعلاه، قرارا بافتتاح البحث العمومي.
  5. المادة 5يبلغ إلى علم العموم افتتاح البحث العمومي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بالوسائل التالية:
  6. المادة 6تبعث وكالة الحوض المائي إلى كل جماعة معنية الملف التقني، وكذا، سجل الملاحظات مرقم وموقع عليه من طرفها لوضعهما رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي لتلقي التع
  7. المادة 7يعهد بجمع التعرضات أو المطالب إلى لجنة خاصة بالبحث العمومي تتألف من الأعضاء التالي ذكرهم:
  8. المادة 8عند انتهاء مدة البحث العمومي تجتمع اللجنة أو اللجان الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، وي
  9. المادة 9تحرر اللجنة أو اللجان محضرا لاجتماعها داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو المطالب بخصوص مشروع التح
  10. المادة 10يتم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
  11. المادة 11تعين حدود الضفاف الحرة موضوع مرسوم التحديد بواسطة أوتاد تضعها وكالة الحوض المائي المعنية.
  12. المادة 12تنسخ المواد 1 و 2 و 3 من الفصل الأول، والمواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.97.489 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق ب
  13. المادة 13يظل تحديد الضفاف الحرة لمجاري المياه التي صدرت بشأنها قرارات تحديد تواتر الـفيضانات المعينة على أساسها حدود حافات هذه المجاري، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.4
  14. المادة 14تستمر عمليات تحديد الملك العمومي المائي المودعة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ خاضعة للمرسوم رقم 2.97.489 المذكور.
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة