تقوم وكالة الحوض المائي بإعداد الملف التقني المتعلق بحدود الضفاف الحرة للملك العمومي المائي موضوع التحديد. ويتكون هذا الملف من:
- –تقرير تقني وهيدرولوجي يبين المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح؛
- –تصميم ذي مقياس ملائم يبين حدود هذه الضفاف المقترحة؛
- –تصميم يبين حدود الملك العمومي المائي بالنسبة لأملاك الدولة العامة والخاصة أو لباقي الأملاك المجاورة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.20.650 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.650 بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي، وكذا تركيبة اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 36.15 المتعل
- المادة 2تقوم وكالة الحوض المائي بإعداد الملف التقني المتعلق بحدود الضفاف الحرة للملك العمومي المائي موضوع التحديد. ويتكون هذا الملف من:
- المادة 3توجه وكالة الحوض المائي الملف التقني المشار إليه في المادة 2 أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بعد أخذ رأي عامل أو عمال العمالات أو الأقاليم المعنية، و
- المادة 4تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالماء، استنادا إلى الملف التقني المشار إليه في المادة 2 أعلاه، قرارا بافتتاح البحث العمومي.
- المادة 5يبلغ إلى علم العموم افتتاح البحث العمومي، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالماء، بالوسائل التالية:
- المادة 6تبعث وكالة الحوض المائي إلى كل جماعة معنية الملف التقني، وكذا، سجل الملاحظات مرقم وموقع عليه من طرفها لوضعهما رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث العمومي لتلقي التع
- المادة 7يعهد بجمع التعرضات أو المطالب إلى لجنة خاصة بالبحث العمومي تتألف من الأعضاء التالي ذكرهم:
- المادة 8عند انتهاء مدة البحث العمومي تجتمع اللجنة أو اللجان الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، وي
- المادة 9تحرر اللجنة أو اللجان محضرا لاجتماعها داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو المطالب بخصوص مشروع التح
- المادة 10يتم تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالماء.
- المادة 11تعين حدود الضفاف الحرة موضوع مرسوم التحديد بواسطة أوتاد تضعها وكالة الحوض المائي المعنية.
- المادة 12تنسخ المواد 1 و 2 و 3 من الفصل الأول، والمواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.97.489 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) المتعلق ب
- المادة 13يظل تحديد الضفاف الحرة لمجاري المياه التي صدرت بشأنها قرارات تحديد تواتر الـفيضانات المعينة على أساسها حدود حافات هذه المجاري، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.4
- المادة 14تستمر عمليات تحديد الملك العمومي المائي المودعة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ خاضعة للمرسوم رقم 2.97.489 المذكور.
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.