مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.664

مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.20.664)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، لا سيما المادتين الأولى والثانية منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1442 (17 سبتمبر 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 605.2.20 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:

  1. –مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
  2. –وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  3. –النقل السياحي، بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

ويصرف التعويض المذكور، خلال نفس الفترة، للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 ، خمسمائة (500) فرد.

وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% و 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.

المادة الثالثة

تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر يوليو 2020.

المادة الرابعة

يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة الخامسة

لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة السادسة

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسياحة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.

المادة السابعة

يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي. يتم هذا التصريح، بالنسبة لشهري يوليو وأغسطس إلى غاية 24 سبتمبر 2020 ، ويمكن، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالسياحة وبالشغل.

يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية:

  1. –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
  2. –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
  3. –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"؛
  4. –تصريح بالشرف يلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.

ويتعين على المرشد السياحي المعني أن يقدم تصريحه وفق الكيفية المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك خلال فترة تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالسياحة وبالشغل.

ويتضمن هذا التصريح، على الخصوص، القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جانحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».

المادة الثامنة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 حيز التنفيذ.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 28 من محرم 1442 (17 سبتمبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: نادية فتاح.

وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.