مادة madda
FR

ف 1يتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي. يتم هذا التصريح، بالنسبة لشهري يوليو وأغسطس إلى غاية 24 سبتمبر 2020 ، ويمكن، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالسياحة وبالشغل.

ف 2يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية:

  1. –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
  2. –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2020 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
  3. –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"؛
  4. –تصريح بالشرف يلتزم فيه بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.

ف 3ويتعين على المرشد السياحي المعني أن يقدم تصريحه وفق الكيفية المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك خلال فترة تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وبالسياحة وبالشغل.

ف 4ويتضمن هذا التصريح، على الخصوص، القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جانحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.664 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.20.664)

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 605.2.20 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إل
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، كل مشغ
  3. المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أ
  4. المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه أن يحتفظوا بما لا يقل عن
  5. المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
  6. المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسياحة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  7. المادة السابعةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
  8. المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 حيز التنفيذ.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
فهرس النص كاملا · 9 مواد