المادة الثالثة
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر يوليو 2020.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.664 — madda.ma
مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.20.664)
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 605.2.20 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إل
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 ، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، كل مشغ
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر أغسطس 2019 إلى غاية شهر يونيو 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أ
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه أن يحتفظوا بما لا يقل عن
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسياحة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل المعني أن يقدم تصريحه عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة الممتدة من
- المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ دخول المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 حيز التنفيذ.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي