مادةmadda
مرسوم رقم 2.20.685

مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة

مرسوم بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018) المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) في شأن معاشات الزمانة المستحقة للعسكريين، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالقانون رقم 014.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)؛

وعلى القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 31 منه؛

وعلى القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.657 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من صفر 1442 (13 أكتوبر 2020)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 26 من صفر 1442 (14 أكتوبر 2020)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

  1. –ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، أحدهما عن قطاع المالية، رئيسا، والآخر عن قطاع إصلاح الإدارة، عضوا؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عضوا؛
  3. –مفتش ممتاز يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا؛
  4. –طبيب مدني يعينه الوزير المكلف بالصحة، عضوا؛
  5. –طبيب من القوات المساعدة أو طبيب عسكري من الأطباء العاملين بإدارة القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا.

كما تضم اللجنة، بصفة استشارية، الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –مفتش يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة؛
  2. –ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد؛
  3. –طبيب أخصائي، إن اقتضى الحال، يعين من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة المعنية، بعد توجيه طلب إلى الجهة التي ينتمي إليها.

يضطلع بمهمة كتابة اللجنة مساعد ممتاز من القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة.

المادة الثانية

تقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:

  1. –تقدير حقيقة العاهات المثارة من قبل أفراد القوات المساعدة، ومصدرها ونوعها وخطورتها؛
  2. –البت في مدى انتساب الحادث أو المرض للخدمة؛
  3. –تحديد نسبة العجز المترتبة عن الحادث أو المرض؛
  4. –البت في مدى قدرة المعني بالأمر على مزاولة المهام؛
  5. –تحديد نسبة العجز البدني الواجب اعتبارها في تقدير مبلغ معاش الزمانة؛
  6. –البت في طلبات مراجعة معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة أو نهائية؛
  7. –إبداء الرأي، بعد إجراء خبرة طبية على المعنيين بالأمر، في الاقتراحات المتعلقة بتجديد معاشات الزمانة المؤقتة؛
  8. –البت في أحقية الأرمل المصاب بعاهة تجعله غير قادر عن العمل، في الاستفادة من معاش زوجته التي كانت تعمل في صفوف القوات المساعدة.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرات القيادات الجهوية.

المادة الرابعة

تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعضاء في اللجنة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يمكن للجنة الإعفاء البت غيابيا في ملفات أفراد القوات المساعدة الذين يتعذر عليهم المثول أمامها لأسباب صحية أو قاهرة أو في حالة امتناع المعنيين بالأمر عن الحضور.

يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر الجلسات، وترفع اللجنة القرارات التي تتخذها إلى المفتش العام للقوات المساعدة المعني الذي يبلغها للمعنيين بالأمر.

المادة الخامسة

توجه المفتشية العامة المعنية ملفات أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على لجنة الإعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل الدراسة الأولية، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع.

المادة السادسة

يتعين على المفتش العام للقوات المساعدة المعني إشعار أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على اللجنة بتاريخ الاجتماع قصد المثول أمامها.

يحق لأفراد القوات المساعدة المعنيين بالأمر الاطلاع على ملفاتهم والإدلاء بملاحظاتهم كتابة، والمؤازرة بطبيب من اختيارهم.

المادة السابعة

يحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.

يتم خلال اجتماعات اللجنة تقديم مضمون الملف المعروض، لاسيما استنتاجات أعمال الخبرة الطبية، وكذا جميع الوثائق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.

كما يحق للمعني بالأمر الإدلاء بكل وثيقة من شأنها تنوير اللجنة في اتخاذ قرارها، وفي حالة المؤازرة بطبيب فإن هذا الأخير يدلي بملاحظاته التي تدون في محضر الجلسة.

يمكن للجنة أن تطلب إجراء أي بحث تكميلي ترى أن من شأنه أن يمكنها من البت عن بينة في الملف، ويمكنها، علاوة على ذلك، أن تطلب:

  1. –موافاتها بوثائق إضافية؛
  2. –إجراء فحوصات طبية تكميلية على المعني بالأمر.

المادة الثامنة

تحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك الوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة التاسعة

منسوخة

ينسخ المرسوم رقم 2.77.592 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1442 (27 أكتوبر 2020).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعة بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.