مادة madda
FR

ف 1تتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

  1. –ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، أحدهما عن قطاع المالية، رئيسا، والآخر عن قطاع إصلاح الإدارة، عضوا؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عضوا؛
  3. –مفتش ممتاز يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا؛
  4. –طبيب مدني يعينه الوزير المكلف بالصحة، عضوا؛
  5. –طبيب من القوات المساعدة أو طبيب عسكري من الأطباء العاملين بإدارة القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا.

ف 2كما تضم اللجنة، بصفة استشارية، الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –مفتش يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة؛
  2. –ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد؛
  3. –طبيب أخصائي، إن اقتضى الحال، يعين من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة المعنية، بعد توجيه طلب إلى الجهة التي ينتمي إليها.

ف 3يضطلع بمهمة كتابة اللجنة مساعد ممتاز من القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
  2. المادة الثانيةتقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرا
  4. المادة الرابعةتتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعض
  5. المادة الخامسةتوجه المفتشية العامة المعنية ملفات أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على لجنة الإعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل الدراسة الأولية، وذلك خمسة عشر (15) يوما على
  6. المادة السادسةيتعين على المفتش العام للقوات المساعدة المعني إشعار أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على اللجنة بتاريخ الاجتماع قصد المثول أمامها.
  7. المادة السابعةيحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.
  8. المادة الثامنةتحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك الوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  9. المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.77.592 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة.
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد