ف 1تتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
- –ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، أحدهما عن قطاع المالية، رئيسا، والآخر عن قطاع إصلاح الإدارة، عضوا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عضوا؛
- –مفتش ممتاز يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا؛
- –طبيب مدني يعينه الوزير المكلف بالصحة، عضوا؛
- –طبيب من القوات المساعدة أو طبيب عسكري من الأطباء العاملين بإدارة القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا.
ف 2كما تضم اللجنة، بصفة استشارية، الأعضاء التالي بيانهم:
- –مفتش يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة؛
- –ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد؛
- –طبيب أخصائي، إن اقتضى الحال، يعين من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة المعنية، بعد توجيه طلب إلى الجهة التي ينتمي إليها.
ف 3يضطلع بمهمة كتابة اللجنة مساعد ممتاز من القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
- المادة الثانيةتقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرا
- المادة الرابعةتتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعض
- المادة الخامسةتوجه المفتشية العامة المعنية ملفات أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على لجنة الإعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل الدراسة الأولية، وذلك خمسة عشر (15) يوما على
- المادة السادسةيتعين على المفتش العام للقوات المساعدة المعني إشعار أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على اللجنة بتاريخ الاجتماع قصد المثول أمامها.
- المادة السابعةيحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.
- المادة الثامنةتحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك الوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.77.592 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.