ف 1يحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.
ف 2يتم خلال اجتماعات اللجنة تقديم مضمون الملف المعروض، لاسيما استنتاجات أعمال الخبرة الطبية، وكذا جميع الوثائق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.
ف 3كما يحق للمعني بالأمر الإدلاء بكل وثيقة من شأنها تنوير اللجنة في اتخاذ قرارها، وفي حالة المؤازرة بطبيب فإن هذا الأخير يدلي بملاحظاته التي تدون في محضر الجلسة.
ف 4يمكن للجنة أن تطلب إجراء أي بحث تكميلي ترى أن من شأنه أن يمكنها من البت عن بينة في الملف، ويمكنها، علاوة على ذلك، أن تطلب:
- –موافاتها بوثائق إضافية؛
- –إجراء فحوصات طبية تكميلية على المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
- المادة الثانيةتقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرا
- المادة الرابعةتتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعض
- المادة الخامسةتوجه المفتشية العامة المعنية ملفات أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على لجنة الإعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل الدراسة الأولية، وذلك خمسة عشر (15) يوما على
- المادة السادسةيتعين على المفتش العام للقوات المساعدة المعني إشعار أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على اللجنة بتاريخ الاجتماع قصد المثول أمامها.
- المادة السابعةيحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.
- المادة الثامنةتحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك الوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.77.592 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.