مادة madda
FR

ف 1يحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.

ف 2يتم خلال اجتماعات اللجنة تقديم مضمون الملف المعروض، لاسيما استنتاجات أعمال الخبرة الطبية، وكذا جميع الوثائق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.

ف 3كما يحق للمعني بالأمر الإدلاء بكل وثيقة من شأنها تنوير اللجنة في اتخاذ قرارها، وفي حالة المؤازرة بطبيب فإن هذا الأخير يدلي بملاحظاته التي تدون في محضر الجلسة.

ف 4يمكن للجنة أن تطلب إجراء أي بحث تكميلي ترى أن من شأنه أن يمكنها من البت عن بينة في الملف، ويمكنها، علاوة على ذلك، أن تطلب:

  1. –موافاتها بوثائق إضافية؛
  2. –إجراء فحوصات طبية تكميلية على المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة

المادة الأولى – المادة العاشرة
  1. المادة الأولىتتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
  2. المادة الثانيةتقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرا
  4. المادة الرابعةتتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعض
  5. المادة الخامسةتوجه المفتشية العامة المعنية ملفات أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على لجنة الإعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل الدراسة الأولية، وذلك خمسة عشر (15) يوما على
  6. المادة السادسةيتعين على المفتش العام للقوات المساعدة المعني إشعار أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على اللجنة بتاريخ الاجتماع قصد المثول أمامها.
  7. المادة السابعةيحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.
  8. المادة الثامنةتحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك الوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  9. المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.77.592 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة.
  10. المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد