ف 1تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعضاء في اللجنة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ف 2يمكن للجنة الإعفاء البت غيابيا في ملفات أفراد القوات المساعدة الذين يتعذر عليهم المثول أمامها لأسباب صحية أو قاهرة أو في حالة امتناع المعنيين بالأمر عن الحضور.
ف 3يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر الجلسات، وترفع اللجنة القرارات التي تتخذها إلى المفتش العام للقوات المساعدة المعني الذي يبلغها للمعنيين بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىتتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:
- المادة الثانيةتقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتعقد اجتماعاتها بمقر إحدى المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة للمنطقتين الجنوبية والشمالية أو بإحدى مقرا
- المادة الرابعةتتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعض
- المادة الخامسةتوجه المفتشية العامة المعنية ملفات أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على لجنة الإعفاء إلى رئاسة اللجنة من أجل الدراسة الأولية، وذلك خمسة عشر (15) يوما على
- المادة السادسةيتعين على المفتش العام للقوات المساعدة المعني إشعار أفراد القوات المساعدة المعروضة حالاتهم على اللجنة بتاريخ الاجتماع قصد المثول أمامها.
- المادة السابعةيحق لأعضاء اللجنة الاطلاع على الملفات قبل افتتاح أشغالها، كما يمكنهم توجيه أسئلة للمعنيين بالأمر في شأن حالتهم الصحية.
- المادة الثامنةتحدد كيفيات سير عمل اللجنة في نظام داخلي يتخذ بقرار مشترك الوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة التاسعةينسخ المرسوم رقم 2.77.592 الصادر في 4 رمضان 1397 (20 أغسطس 1977) بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة.
- المادة العاشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.