مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.06

مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

مرسوم لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين ، كما وقع تغييره وتتميمه ، لاسيما الفصل 2 منه ؛

وعلى القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) ، لاسيما المادة 3 منه ؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 رجب 1442 (18 فبراير 2021)،

فهرس النص · 13 مادة

المادة الأولى

يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:

التأمينات المخولة: التأمينات المنصوص عليها في البند II بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.59.301 المشار إليه أعلاه؛

عقد أو اتفاقية تأمين: اتفاق مكتوب مبرم بين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المشار إليه بعده ب »الصندوق« ، والمتعاقد سواء لحسابه، ويسمى عقد تأمين فردي، أو لحساب مجموعة أشخاص مؤمن لهم تربطهم علاقة من نفس الطبيعة مع المتعاقد ويتوفرون على الشروط المحددة في العقد أو الاتفاقية، ويسمى عقد تأمين جماعي. ويتضمن عقد أو اتفاقية التأمين شروطا عامة وخاصة تحدد على الخصوص الالتزامات المتبادلة للصندوق والمتعاقد؛

متعاقد: شخص ذاتي أو اعتباري يبرم عقد أو اتفاقية تأمين؛

مؤمن له: شخص ذاتي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه؛

استرداد: تسديد مسبق، كلي أو جزئي، للرأسمال الممثل للحقوق المكونة بموجب عقد أو اتفاقية تأمين.

المادة 2

يجب أن يتضمن عقد التأمين على الخصوص ما يلي:

  1. 1-المعلومات المتعلقة بالصندوق وبالمتعاقد وبالأشخاص المؤمن لهم؛
  2. 2 -الضمان أو الضمانات موضوع العقد؛
  3. 3 -شروط وكيفيات إعمال عقد التأمين، لاسيما:
  4. أ)كيفيات تحديد الاشتراكات أو دفعات المؤمن له؛
  5. ب)آثار عدم أداء الاشتراكات؛
  6. ج)شروط وكيفيات منح الاسترداد؛
  7. د)شروط إعادة التقييم والمشاركة في الأرباح، عند الاقتضاء؛
  8. ه)مآل حقوق المؤمن له الذي لم يعد مشمولا بالعقد لأي سبب من الأسباب؛
  9. و)الإجراءات العملية الواجب مراعاتها من لدن الصندوق والمتعاقد والأشخاص المؤمن لهم عند تنفيذ عقد التأمين؛
  10. ز)الالتزام بالإبلاغ المشار إليه في المادة 7 أدناه.

المادة 3

يجب على الصندوق أن يسلم لكل مؤمن له، عند إبرام عقد تأمين جماعي، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، وثيقة انخراط وبيانا يتضمنان على الأقل المعلومات والبيانات المشار إليها في البندين 1 و 2 وفي أ) إلى ه) من البند 3 من المادة 2 أعلاه، وكذا الإجراءات العملية الخاصة به المشار إليها في و) من البند 3 المذكور.

المادة 4

يجب أن تبرم عقود التأمين المخولة من لدن الصندوق على أساس التعريفات المعدة حسب الأسس التقنية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لفائدة المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.

المادة 5

يجب على الصندوق أن يقوم بإشراك المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها برسم عقود التأمين، باستثناء التأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها، عمرية كانت أو مؤقتة، والتأمينات عن الإيرادات العمرية المؤجل دفعها في حالة الحياة مقابل تسديدات فريدة أو دورية، والتي يمكن تعجيل دفعها في حالة الزمانة، إذا كان سعر الفائدة المعتمد لإعداد التعريفات المتعلقة بها يأخذ بعين الاعتبار المشاركة في الأرباح المستقبلية للصندوق.

ولهذا الغرض، يجب أن ينص عقد التأمين على نسبة مشاركة المؤمن لهم في الأرباح المذكورة والتي لا يمكن أن تقل عن النسبة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. كما يجب أن ينص العقد على كيفيات تحديد هذه المشاركة ومنحها وتوزيعها كما هي محددة بموجب نفس القرار.

المادة 6

عندما ينص عقد التأمين على إمكانية الاسترداد، يحق للمؤمن له الحصول على قيمة الاسترداد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا العقد.

غير أنه، إذا كان منح قيمة الاسترداد مشروطا بموافقة المتعاقد، فإن غياب هذه الموافقة لا يحول دون حصول المؤمن له، في حالة إنهاء علاقته مع المتعاقد، على قيمة الاسترداد الناتجة عن الاشتراكات والدفعات المالية التي تحملها.

المادة 7

يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة المؤمن لهم، بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، المعلومات التي تمكنهم من تقييم التزاماتهم المتبادلة، والتي يجب أن تشمل على الخصوص مبلغ الاشتراكات المؤداة والدفعات المالية المسددة، وعند الاقتضاء، مبلغ الاشتراكات الواجب أداؤها، ومبلغ رؤوس الأموال المكونة أو المضمونة أو الإيرادات المضمونة أو هما معا، ومبلغ المشاركة في الأرباح الممنوح وكذا مبلغ قيمة الاسترداد.

علاوة على ذلك، يجب على الصندوق أن يبلغ، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، المعلومات السالفة الذكر إلى المؤمن له، بناء على طلبه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل الصندوق بالطلب.

ويجب أن يكون الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع شرط خاص في عقد التأمين.

المادة 8

يتم دفع الاشتراكات والدفعات المالية والأموال المكونة للإيرادات وأداء التعويضات، بكل وسيلة أداء منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لدى صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة والقباض.

المادة 9

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمكن للصندوق تبادل المعطيات والوثائق، بطريقة إلكترونية، مع المؤمن لهم والمتعاقدين، ومقاولات التأمين فيما يتعلق بمهام الصندوق المنصوص عليها في البندين I وIII بالفصل 2 الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر.

المادة 10

يراد بمصطلح الإدارة الوارد في البند III بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 11

لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 أعلاه على عقود التأمين التي أبرمها الصندوق، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في إطار عمليات إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد المتعلقة ببعض المؤسسات والهيئات العمومية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

المادة 12

ينسخ:

  1. –المرسوم رقم 2.59.1168 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1379 (14 نونبر 1959) بشأن تطبيق الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) بإحداث صندوق وطني للتقاعد والتأمين ؛
  2. –المرسوم رقم 2.77.314 بتاريخ 3 شعبان 1397 (21 يوليوز 1977) بالتفويض في السلطة إلى وزير المالية لتحديد أسس التعاريف المطبقة على مختلف أصناف الإيرادات والتأمينات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات.

المادة 13

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1442 )25 فبراير 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.