مادة madda
FR

ف 1يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة المؤمن لهم، بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، المعلومات التي تمكنهم من تقييم التزاماتهم المتبادلة، والتي يجب أن تشمل على الخصوص مبلغ الاشتراكات المؤداة والدفعات المالية المسددة، وعند الاقتضاء، مبلغ الاشتراكات الواجب أداؤها، ومبلغ رؤوس الأموال المكونة أو المضمونة أو الإيرادات المضمونة أو هما معا، ومبلغ المشاركة في الأرباح الممنوح وكذا مبلغ قيمة الاسترداد.

ف 2علاوة على ذلك، يجب على الصندوق أن يبلغ، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، المعلومات السالفة الذكر إلى المؤمن له، بناء على طلبه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل الصندوق بالطلب.

ف 3ويجب أن يكون الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع شرط خاص في عقد التأمين.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىيراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
  2. المادة 2يجب أن يتضمن عقد التأمين على الخصوص ما يلي:
  3. المادة 3يجب على الصندوق أن يسلم لكل مؤمن له، عند إبرام عقد تأمين جماعي، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، وثيقة انخراط وبيانا يتضمنان على الأقل المعلومات والبيانات المشار إل
  4. المادة 4يجب أن تبرم عقود التأمين المخولة من لدن الصندوق على أساس التعريفات المعدة حسب الأسس التقنية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك دون الإخلال بال
  5. المادة 5يجب على الصندوق أن يقوم بإشراك المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها برسم عقود التأمين، باستثناء التأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها، عمرية كانت أو
  6. المادة 6عندما ينص عقد التأمين على إمكانية الاسترداد، يحق للمؤمن له الحصول على قيمة الاسترداد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا العقد.
  7. المادة 7يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة المؤمن لهم، بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، المعلومات التي تمكنهم من تقييم التزاماتهم المتبادلة، والتي يجب أن تشمل على الخص
  8. المادة 8يتم دفع الاشتراكات والدفعات المالية والأموال المكونة للإيرادات وأداء التعويضات، بكل وسيلة أداء منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لدى صندوق الإيداع والتدبي
  9. المادة 9مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمكن للصندوق تبادل المعطيات والوثائق، بطريقة إلكترونية، مع المؤمن لهم
  10. المادة 10يراد بمصطلح الإدارة الوارد في البند III بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  11. المادة 11لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 أعلاه على عقود التأمين التي أبرمها الصندوق، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في إطار عمليات إدماج الصناديق
  12. المادة 12ينسخ:
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 13 مادة