المادة 2
يجب أن يتضمن عقد التأمين على الخصوص ما يلي:
- 1-المعلومات المتعلقة بالصندوق وبالمتعاقد وبالأشخاص المؤمن لهم؛
- 2 -الضمان أو الضمانات موضوع العقد؛
- 3 -شروط وكيفيات إعمال عقد التأمين، لاسيما:
- أ)كيفيات تحديد الاشتراكات أو دفعات المؤمن له؛
- ب)آثار عدم أداء الاشتراكات؛
- ج)شروط وكيفيات منح الاسترداد؛
- د)شروط إعادة التقييم والمشاركة في الأرباح، عند الاقتضاء؛
- ه)مآل حقوق المؤمن له الذي لم يعد مشمولا بالعقد لأي سبب من الأسباب؛
- و)الإجراءات العملية الواجب مراعاتها من لدن الصندوق والمتعاقد والأشخاص المؤمن لهم عند تنفيذ عقد التأمين؛
- ز)الالتزام بالإبلاغ المشار إليه في المادة 7 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
- المادة 2يجب أن يتضمن عقد التأمين على الخصوص ما يلي:
- المادة 3يجب على الصندوق أن يسلم لكل مؤمن له، عند إبرام عقد تأمين جماعي، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، وثيقة انخراط وبيانا يتضمنان على الأقل المعلومات والبيانات المشار إل
- المادة 4يجب أن تبرم عقود التأمين المخولة من لدن الصندوق على أساس التعريفات المعدة حسب الأسس التقنية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك دون الإخلال بال
- المادة 5يجب على الصندوق أن يقوم بإشراك المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها برسم عقود التأمين، باستثناء التأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها، عمرية كانت أو
- المادة 6عندما ينص عقد التأمين على إمكانية الاسترداد، يحق للمؤمن له الحصول على قيمة الاسترداد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا العقد.
- المادة 7يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة المؤمن لهم، بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، المعلومات التي تمكنهم من تقييم التزاماتهم المتبادلة، والتي يجب أن تشمل على الخص
- المادة 8يتم دفع الاشتراكات والدفعات المالية والأموال المكونة للإيرادات وأداء التعويضات، بكل وسيلة أداء منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لدى صندوق الإيداع والتدبي
- المادة 9مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمكن للصندوق تبادل المعطيات والوثائق، بطريقة إلكترونية، مع المؤمن لهم
- المادة 10يراد بمصطلح الإدارة الوارد في البند III بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 11لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 أعلاه على عقود التأمين التي أبرمها الصندوق، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في إطار عمليات إدماج الصناديق
- المادة 12ينسخ:
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.