مادةmadda
FR

يجب أن يتضمن عقد التأمين على الخصوص ما يلي:

  1. 1-المعلومات المتعلقة بالصندوق وبالمتعاقد وبالأشخاص المؤمن لهم؛
  2. 2 -الضمان أو الضمانات موضوع العقد؛
  3. 3 -شروط وكيفيات إعمال عقد التأمين، لاسيما:
  4. أ)كيفيات تحديد الاشتراكات أو دفعات المؤمن له؛
  5. ب)آثار عدم أداء الاشتراكات؛
  6. ج)شروط وكيفيات منح الاسترداد؛
  7. د)شروط إعادة التقييم والمشاركة في الأرباح، عند الاقتضاء؛
  8. ه)مآل حقوق المؤمن له الذي لم يعد مشمولا بالعقد لأي سبب من الأسباب؛
  9. و)الإجراءات العملية الواجب مراعاتها من لدن الصندوق والمتعاقد والأشخاص المؤمن لهم عند تنفيذ عقد التأمين؛
  10. ز)الالتزام بالإبلاغ المشار إليه في المادة 7 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىيراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:
  2. المادة 2يجب أن يتضمن عقد التأمين على الخصوص ما يلي:
  3. المادة 3يجب على الصندوق أن يسلم لكل مؤمن له، عند إبرام عقد تأمين جماعي، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، وثيقة انخراط وبيانا يتضمنان على الأقل المعلومات والبيانات المشار إل
  4. المادة 4يجب أن تبرم عقود التأمين المخولة من لدن الصندوق على أساس التعريفات المعدة حسب الأسس التقنية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك دون الإخلال بال
  5. المادة 5يجب على الصندوق أن يقوم بإشراك المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها برسم عقود التأمين، باستثناء التأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها، عمرية كانت أو
  6. المادة 6عندما ينص عقد التأمين على إمكانية الاسترداد، يحق للمؤمن له الحصول على قيمة الاسترداد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا العقد.
  7. المادة 7يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة المؤمن لهم، بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، المعلومات التي تمكنهم من تقييم التزاماتهم المتبادلة، والتي يجب أن تشمل على الخص
  8. المادة 8يتم دفع الاشتراكات والدفعات المالية والأموال المكونة للإيرادات وأداء التعويضات، بكل وسيلة أداء منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، لدى صندوق الإيداع والتدبي
  9. المادة 9مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمكن للصندوق تبادل المعطيات والوثائق، بطريقة إلكترونية، مع المؤمن لهم
  10. المادة 10يراد بمصطلح الإدارة الوارد في البند III بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  11. المادة 11لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 أعلاه على عقود التأمين التي أبرمها الصندوق، قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في إطار عمليات إدماج الصناديق
  12. المادة 12ينسخ:
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 13 مادة