مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.21.157)
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.21.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7001 بتاريخ 24 ذو القعدة 1442 (5 يوليو 2021)، ص 5101.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد – 19« المصادق عليه بموجب القانون رقم 64.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.26 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) لاسيما المادتين الأولى والثانية منه؛
وعلى القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) كما وقع تغييره؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من شعبان 1442 (25 مارس 2021) ،
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2021 ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة بعده، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:
- –مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
- –وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- –مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه.
ويصرف التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج العاملين بمقاولات المناولة المذكورة أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى غاية 31 يونيو 2021.
كما يصرف هذا التعويض ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 ولم يستفيدوا منه بموجب المرسوم رقم 2.20.664 الصادر في 28 من محرم 1442 (17 سبتمبر 2020).
ويصرف التعويض المذكور من فاتح يناير إلى 31 ماي 2021 للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يصرف التعويض السالف الذكر، بصفة استثنائية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين لم يستفيدوا من التعويض المخول بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2-20-664 ، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم قبل 15 أبريل 2021.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« ، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ، ماعدا مشغلي مقاولات المناولة ، يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50% برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر يونيو 2021 ، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة من سنة 2020 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير ، خمسمائة
(500) فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.
المادة الثالثة
تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر يونيو 2021 ، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر يناير 2021.
المادة الرابعة
يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80% من عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار في احتساب هذه النسبة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل.
المادة الخامسة
لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.
المادة السادسة
تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والنقل والسياحة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يترأس اللجنة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.
المادة السابعة
يتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية 3 ماي 2021. غير أن هذا التصريح يتم بالنسبة لشهر ماي 2021 من 16 منه إلى 3 يونيو 2021.
يقدم المشغل المعني التصريح المذكور على النحو التالي:
- –بالنسبة لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو 2021 بالنسبة للمشغلين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم المعنيين بهذه الفترة؛
- –بالنسبة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، ويناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو 2021 بالنسبة للمشغلين الذين يمارسون نشاطهم بمقاولات المناولة؛
- –بالنسبة لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، من قبل المشغلين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه.
- –يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية:
- –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
- –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
- –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2021 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
- –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« ويلتزم فيه المشغل المعني بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.
ويقدم المرشد السياحي المعني التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على النحو التالي:
- –برسم أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو 2021 ، بالنسبة للمرشدين السياحيين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أعلاه؛
- –برسم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ويناير وفبراير ومارس وأبريل وماي 2021 ، بالنسبة للمرشدين السياحيين المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة الأولى أعلاه.
ويتضمن هذا التصريح، على الخصوص، القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« يمكن عند الاقتضاء، تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والنقل والسياحة والشغل.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1442)31 مارس 2021( الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة .
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: نادية فتاح .
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد أمكراز.