مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2021 ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة بعده، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:

  1. –مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
  2. –وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  3. –النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  4. –مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه.

ف 2ويصرف التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج العاملين بمقاولات المناولة المذكورة أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى غاية 31 يونيو 2021.

ف 3كما يصرف هذا التعويض ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 ولم يستفيدوا منه بموجب المرسوم رقم 2.20.664 الصادر في 28 من محرم 1442 (17 سبتمبر 2020).

ف 4ويصرف التعويض المذكور من فاتح يناير إلى 31 ماي 2021 للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 5كما يصرف التعويض السالف الذكر، بصفة استثنائية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين لم يستفيدوا من التعويض المخول بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2-20-664 ، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم قبل 15 أبريل 2021.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.157 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.21.157)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إل
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« ، كل مشغل م
  3. المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من
  4. المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل ع
  5. المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
  6. المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والنقل والسياحة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  7. المادة السابعةيتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزيرة السياحة والصناعة ال
فهرس النص كاملا · 8 مواد