المادة السابعة
ف 1يتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية 3 ماي 2021. غير أن هذا التصريح يتم بالنسبة لشهر ماي 2021 من 16 منه إلى 3 يونيو 2021.
ف 2يقدم المشغل المعني التصريح المذكور على النحو التالي:
- –بالنسبة لأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو 2021 بالنسبة للمشغلين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم المعنيين بهذه الفترة؛
- –بالنسبة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، ويناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو 2021 بالنسبة للمشغلين الذين يمارسون نشاطهم بمقاولات المناولة؛
- –بالنسبة لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ، من قبل المشغلين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه.
- –يتضمن التصريح المذكور، على الخصوص، البيانات التالية:
- –القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله؛
- –العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛
- –نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2021 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة؛
- –تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« ويلتزم فيه المشغل المعني بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.
ف 3ويقدم المرشد السياحي المعني التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه على النحو التالي:
- –برسم أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وماي ويونيو 2021 ، بالنسبة للمرشدين السياحيين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أعلاه؛
- –برسم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 ويناير وفبراير ومارس وأبريل وماي 2021 ، بالنسبة للمرشدين السياحيين المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة الأولى أعلاه.
ف 4ويتضمن هذا التصريح، على الخصوص، القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« يمكن عند الاقتضاء، تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والنقل والسياحة والشغل.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.21.157 — madda.ma
مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» فيما يتعلق بقطاع السياحة (رقم 2.21.157)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إل
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605 يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19« ، كل مشغل م
- المادة الثالثةتتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه خلال الفترة الممتدة من شهر فبراير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من
- المادة الرابعةيتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل ع
- المادة الخامسةلا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير
- المادة السادسةتحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والنقل والسياحة والشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة السابعةيتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزيرة السياحة والصناعة ال