مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.216

مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار

مرسوم بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 بتاريخ 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)، كما تم تغييره، ولا سيما المادة 6 منه؛

وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)؛

وبعد إبداء رأي مكتب تنمية التعاون؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1443 (13 يناير 2022)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 10 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات المشار إليه أعلاه، تقدم التعاونيات طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، من قبل من يخول لهم القانون تمثيل التعاونيات أو وكلائهم المفوض لهم حق التوقيع، ويحرر الطلب وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:

1. مستخرج من التقييدات المسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثون (30) يوما؛

2. نسخة من تقرير عن سير التعاونية للسنة المالية المختتمة قبل تقديم الطلب؛

3. محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، حسب الحالة، الذي تقرر فيه تقديم الطلب؛

4. بطاقة تقنية حول طلب الترخيص تتضمن البيانات التالية:

  1. –النسبة المقترحة موضوع الترخيص؛
  2. –تعليل أسباب النسبة المقترحة في طلب الترخيص؛
  3. –العمليات المراد إنجازها مع الأغيار والأعمال المرتبطة بها؛
  4. –الآثار المتوقعة على التعاونية في حالة تمكينها من الترخيص؛
  5. –التداعيات المتوقعة على التعاونية في حالة عدم تمكينها من الترخيص؛

يمكن للتعاونية تعزيز ملف طلبها بكل وثيقة تراها ذات فائدة لموضوع الطلب.

المادة 2

يودع صاحب الطلب ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، مباشرة لدى المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي التي يتواجد مقر التعاونية داخل نفوذها الترابي.

يسلم فورا إلى صاحب الطلب وصل إيداع وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المشار إليه أعلاه.

المادة 3

يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، خلال السبعة أيام الموالية لتقديم ملف الطلب، أن يطلب من التعاونية وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبها.

المادة 4

يتم تشكيل لجنة استشارية محلية، يعهد إليها بدراسة طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي للتعامل مع الأغيار وإبداء رأيها فيه.

المادة 5

تتألف اللجنة الاستشارية المحلية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه من الأعضاء الآتيين:

  1. –رئيس التمثيلية الإدارية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي أو من يمثله، رئيسا؛
  2. –ممثل عن التمثيلية الجهوية لمكتب تنمية التعاون،
  3. –ممثل عن التمثيلية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية الوصية على القطاع الذي تزاول فيه التعاونية نشاطها؛
  4. –ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم.

يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

المادة 6

يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي إلى أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه نسخة من ملف الطلب فور توصله به.

المادة 7

تعقد اللجنة الاستشارية المحلية اجتماعاتها بمقر التمثيلية الإدارية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، بدعوة من رئيسها سبعة (7) أيام على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع، وترفق الدعوة بجدول الأعمال.

تجتمع اللجنة بشكل صحيح بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، وتجتمع اللجنة في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين.

يحرر محضر عن كل اجتماع يتضمن رأي اللجنة في الطلب، يتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين الذين يتسلمون فور الانتهاء من اشغال الاجتماع، نسخة منه.

المادة 8

يوجه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي نسخة من ملف الطلب مرفقا بمحضر اللجنة المحلية الاستشارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب، قصد البت فيه.

المادة 9

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، أو من تفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التعاونية لملف الطلب، قرار الترخيص الاستثنائي للتعامل مع الأغيار لفترة محددة وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا المرسوم، وتوجهه إلى ممثلها الإقليمي أو الجهوي الذي يتولى تسليمه للتعاونية المعنية.

في حالة رفض الطلب، يكون القرار معللا ويتم إعلام التعاونية المعنية به وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

المادة 10

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 (15 فبراير 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدرامات) 0 النموذج رقم 1: طلب الترخيص الاستثنائي للتعاونيات بالتعامل مع الأغيار إلى السيد(ة) الوزير(ة) المكلف )6( بالاقتصاد الاجتماعي تحت إشراف السيد(ة) الممثل(ة) الإقليمي )6( أوالجهوي (ة) الموضوع: طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي للتعاونيات بالتعامل مع الأغيار.

سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

وبعد, تتشرف التعاونية/ اتحاد التعاونيات على الترخيص الاستثنائي للتعاونيات بالتعامل مع الأغيار, بالنظر للظروف الاستثنائية التالية:

بتقديم هذا الطلب. قصد الحصول معلومات عن التعاونية التسمية الرقم التسلسلي القطاع والصنف طبيعة النشاط عدد الأعضاء الإناث أ مبلغ رأس المال عنوان ja EI معلومات عن مودع الطلب الاسم الكامل نوعية وثيقة التعريف الصفة البريد الالكتروني er العنوان رقم الوثيقة الوثائق المرفقة بالطلب:

فالالا ل ل ل 0 الل لل لاا اا ل ل 0 ا ا ا PVR EE I TETE TT TETE TEE EEE اما ا ا ا ا ل لح 000 LEE ا ا اما ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل حل 000 الل ااا اا م ل ل ل ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا 00 ااا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا 110 ابي اا ا م م ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ا 10 ملحوظة: التواصل والتبليغ بالقرار موضوع الطلب يتم بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة المدلى بمعطياتها وبياناتها في هذا الطلب.

النموذج رقم 2: قرارللوزير(ة) المكلف )5( بالاقتصاد الاجتماعي بالترخيص الاستثنائي للتعاونيات بالتعامل مع الأغيار Royaume Maroc المملكة المغربية Ministère du Tourisme, de l'Artisanat is وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني et de l'Economie Sociale et Solidaire قرارللوزير(ة) المكلف )5( بالاقتصاد الاجتماعي إن الوزبر(ة) المكلف )5( بالاقتصاد الاجتماعي, بناء على القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.14.189 صادرثي 27 من محرم 1436 )21 نوفمبر2014), كما تم تغييره, ولاسيما المادة 6 منه؛

وعلى المرسوم رقم ............. الصادرقي ................. المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثناني بالتعامل مع وبعد الاطلاع على ملف الطلب بالترخيص الاستثنائي للتعاونيات بالتعامل مع الأغيارالمقدم من قبل التعاونية/ اتحاد التعاونيات ....؛ وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المحلية الاستشاربة ورأمها به في شأن الطلب المذكور؛

أولا:

ثانيا: يمنح هذا الترخيص الاستثنائي للفترة الممتدة من إلى ثالثا: توجه نسخة من هذا القرارللسلطة الحكومية الوصية على القطاع الذي تزاول فيه التعاونية نشاطها.