مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات المشار إليه أعلاه، تقدم التعاونيات طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، من قبل من يخول لهم القانون تمثيل التعاونيات أو وكلائهم المفوض لهم حق التوقيع، ويحرر الطلب وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

ف 2يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:

ف 31. مستخرج من التقييدات المسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثون (30) يوما؛

ف 42. نسخة من تقرير عن سير التعاونية للسنة المالية المختتمة قبل تقديم الطلب؛

ف 53. محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، حسب الحالة، الذي تقرر فيه تقديم الطلب؛

ف 64. بطاقة تقنية حول طلب الترخيص تتضمن البيانات التالية:

  1. –النسبة المقترحة موضوع الترخيص؛
  2. –تعليل أسباب النسبة المقترحة في طلب الترخيص؛
  3. –العمليات المراد إنجازها مع الأغيار والأعمال المرتبطة بها؛
  4. –الآثار المتوقعة على التعاونية في حالة تمكينها من الترخيص؛
  5. –التداعيات المتوقعة على التعاونية في حالة عدم تمكينها من الترخيص؛

ف 7يمكن للتعاونية تعزيز ملف طلبها بكل وثيقة تراها ذات فائدة لموضوع الطلب.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.216 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار

المادة الأولى – المادة 10
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات المشار إليه أعلاه، تقدم التعاونيات طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي بالتعامل
  2. المادة 2يودع صاحب الطلب ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، مباشرة لدى المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي التي يتواجد مقر التعاو
  3. المادة 3يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، خلال السبعة أيام الموالية لتقديم ملف الطلب، أن يطلب من التعاونية وبكل وسيلة من وسائل
  4. المادة 4يتم تشكيل لجنة استشارية محلية، يعهد إليها بدراسة طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي للتعامل مع الأغيار وإبداء رأيها فيه.
  5. المادة 5تتألف اللجنة الاستشارية المحلية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه من الأعضاء الآتيين:
  6. المادة 6يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي إلى أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه نسخة من ملف الطلب فور توصله به.
  7. المادة 7تعقد اللجنة الاستشارية المحلية اجتماعاتها بمقر التمثيلية الإدارية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، بدعوة من رئيسها سبعة (7) أيا
  8. المادة 8يوجه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي نسخة من ملف الطلب مرفقا بمحضر اللجنة المحلية الاستشارية إلى السلطة الحكومية المكلفة ب
  9. المادة 9تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، أو من تفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التعاونية لملف الطلب، قرار
  10. المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
فهرس النص كاملا · 10 مواد