المادة 2
من مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار
ف 1يودع صاحب الطلب ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، مباشرة لدى المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي التي يتواجد مقر التعاونية داخل نفوذها الترابي.
ف 2يسلم فورا إلى صاحب الطلب وصل إيداع وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.216 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات المشار إليه أعلاه، تقدم التعاونيات طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي بالتعامل
- المادة 2يودع صاحب الطلب ملف طلب الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، مباشرة لدى المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي التي يتواجد مقر التعاو
- المادة 3يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، خلال السبعة أيام الموالية لتقديم ملف الطلب، أن يطلب من التعاونية وبكل وسيلة من وسائل
- المادة 4يتم تشكيل لجنة استشارية محلية، يعهد إليها بدراسة طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي للتعامل مع الأغيار وإبداء رأيها فيه.
- المادة 5تتألف اللجنة الاستشارية المحلية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه من الأعضاء الآتيين:
- المادة 6يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي إلى أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه نسخة من ملف الطلب فور توصله به.
- المادة 7تعقد اللجنة الاستشارية المحلية اجتماعاتها بمقر التمثيلية الإدارية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، بدعوة من رئيسها سبعة (7) أيا
- المادة 8يوجه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي نسخة من ملف الطلب مرفقا بمحضر اللجنة المحلية الاستشارية إلى السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 9تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، أو من تفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التعاونية لملف الطلب، قرار
- المادة 10يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.