مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية
مرسوم بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بــنـاء عـلى الـظـهـيـر الـشـريــف بـمـثـابـة قـانـون رقــم 1.73.255 الــصــادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.230 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات صيد الأسماك السطحية الصغيرة؛
وعــلــى الـمـرسـوم رقـم 2.15.890 الــصــادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري؛
وبــعــد الــمداولــة فــي مـجـلــس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية إلا في المياه البحرية المغربية المحددة في المادة 2 أدناه طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
المياه البحرية المغربية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه هي المياه الواقعة ببن خطي الطول التاليين:
- –خط الطول: ''33 '55 °05 غربا (رأس سبارتيل)؛
- –خط الطول: ''42 '12 °02 غربا (السعيدية).
_____________
المادة 3
لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية إلا من قبل سفن الصيد التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة سارية المفعول مسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.230.
المادة 4
لا يمكن لأي سفينة صيد تمارس الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية حيازة واستعمال، علاوة على القارب الملحق الذي يجر الشبكة، إلا قاربا واحدا ملحقا مجهزا بالمصابيح والذي يجب أن يدون على جانبي مقدمته اسم ورقم تسجيل السفينة الملحق بها.
المادة 5
مع مراعاة فترات منع الصيد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية طيلة السنة من غروب الشمس إلى طلوعها خلال خرجة بحرية واحدة كل أربع وعشرين (24) ساعة.
المادة 6
لا يمكن أن تفوق شدة الضوء الجمالية على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح ستة آلاف (6000) واط، مهما كان عدد ونوع المصابيح الكهربائية المستعملة.
المادة 7
يجب ألا يتم إشعال مصابيح القارب الملحق المجهز بالمصابيح:
- –إلا في أماكن الصيد وخلال فترة عمليات الصيد؛
- –إلا على مسافة تفوق خمسمائة 500 متر من سفينة صيد أخرى تستعمل الأضواء الاصطناعية شرعت سلفا في ممارسة الصيد.
يجب ألا تتجاوز، خلال عمليات الصيد، المسافة الفاصلة بين القارب الملحق المجهز بالمصابيح والقارب الملحق الذي يجر الشبكة ستين (60) مترا.
المادة 8
يجب أن تستعمل الضاءة على متن السفينة التي تمارس الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية حصريا لضمان السلامة وتيسير العمل الليلي على متنها.
المادة 9
علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.230 ، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، عند الاقتضاء، البيان التالي:
- –طريقة الصيد: «الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية».
المادة 10
ينسخ المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 من محرم 1382 (19 يونيو 1962) في مزاولة صيد السمك بالأضواء الاصطناعية (الصيد بالنارة) في المياه القليمية المغربية.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1443 (30 نوفمبر 2021).
المضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المضاء: محمد صديقي.