ف 1المياه البحرية المغربية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه هي المياه الواقعة ببن خطي الطول التاليين:
- –خط الطول: ''33 '55 °05 غربا (رأس سبارتيل)؛
- –خط الطول: ''42 '12 °02 غربا (السعيدية).
ف 2_____________
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.43 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.43 بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىلا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية إلا في المياه البحرية المغربية المحددة في المادة 2 أدناه طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
- المادة 2المياه البحرية المغربية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه هي المياه الواقعة ببن خطي الطول التاليين:
- المادة 3لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية إلا من قبل سفن الصيد التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة سارية المفعول مسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم ا
- المادة 4لا يمكن لأي سفينة صيد تمارس الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية حيازة واستعمال، علاوة على القارب الملحق الذي يجر الشبكة، إلا قاربا واحدا ملحقا مجهزا بالمصابيح والذ
- المادة 5مع مراعاة فترات منع الصيد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية طيلة السنة من غروب الشمس إلى طلوعها خلال خرجة ب
- المادة 6لا يمكن أن تفوق شدة الضوء الجمالية على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح ستة آلاف (6000) واط، مهما كان عدد ونوع المصابيح الكهربائية المستعملة.
- المادة 7يجب ألا يتم إشعال مصابيح القارب الملحق المجهز بالمصابيح:
- المادة 8يجب أن تستعمل الضاءة على متن السفينة التي تمارس الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية حصريا لضمان السلامة وتيسير العمل الليلي على متنها.
- المادة 9علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.230 ، يجب أن تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، عند الاقتضاء، البيان التالي:
- المادة 10ينسخ المرسوم رقم 2.59.0075 الصادر في 16 من محرم 1382 (19 يونيو 1962) في مزاولة صيد السمك بالأضواء الاصطناعية (الصيد بالنارة) في المياه القليمية المغربية.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.