مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.479

مرسوم بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحالت البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية (رقم 2.21.479)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يحدث تعويض مالي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية لمرة واحدة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 30 سبتمبر 2021.

المادة الثانية

يحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن كل تذكرة في ألف درهم (1000 درهم) بالنسبة للتذكرة التي لا تفوق قيمتها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، وتضاف إليها خمسة دراهم (5 دراهم) عن كل أورو إضافي بالنسبة للتذكرة التي يفوق مبلغها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، على ألا يفوق المبلغ الإجمالي لهذا التعويض ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) عن كل تذكرة.

المادة الثالثة

تؤدى مبالغ التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في إطار شساعات استثنائية تحدث لهذا الغرض. ويتم أداء نفقاتها من ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مديرية الملاحة التجارية».

المادة الرابعة

تحدد كيفية صرف التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 يونيو 2021.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1442 (18 يونيو 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.