المادة الرابعة
تحدد كيفية صرف التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.479 — madda.ma
مرسوم بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحالت البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية (رقم 2.21.479)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدث تعويض مالي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية لمرة واحدة ذها
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن كل تذكرة في ألف درهم (1000 درهم) بالنسبة للتذكرة التي لا تفوق قيمتها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، وتضا
- المادة الثالثةتؤدى مبالغ التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في إطار شساعات استثنائية تحدث لهذا الغرض. ويتم أداء نفقاتها من ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة
- المادة الرابعةتحدد كيفية صرف التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 يونيو 2021.