المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.479 — madda.ma
مرسوم بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحالت البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية (رقم 2.21.479)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيحدث تعويض مالي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية لمرة واحدة ذها
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عن كل تذكرة في ألف درهم (1000 درهم) بالنسبة للتذكرة التي لا تفوق قيمتها مائتين وخمسين أورو (250 أورو)، وتضا
- المادة الثالثةتؤدى مبالغ التعويضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في إطار شساعات استثنائية تحدث لهذا الغرض. ويتم أداء نفقاتها من ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة
- المادة الرابعةتحدد كيفية صرف التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
- المادة السادسةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 يونيو 2021.