مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.525

مرسوم رقم 2.21.525 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

مرسوم بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 18 و 25 و 40 و 41 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.20.601 الصادر في 14 من محرم 1442 (3 سبتمبر 2020) بتعيين المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رجب 1443 (3 فبراير 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلام رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المعين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.601 ، من تعويض جزافي خام عن الوظيفة، يحدد مقداره في ثلاثين ألف وخمسمائة (30.500) درهم شهريا.

يصرف هذا التعويض إلى المقرر العام ابتداء من تاريخ تعيينه.

المادة الثانية

يستفيد رؤساء الوحدات المنصوص عليهم في المادة 18 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 من تعويض عن الوظيفة يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لرؤساء المصالح بالإدارات العمومية.

يصرف التعويض عن الوظيفة الممنوح إلى رؤساء الوحدات ابتداء من تاريخ تعيينهم.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام أثناء سفره في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1.500) درهم بالنسبة إلى المأموريات إلى الخارج، وفي خمسمائة (500) درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب.

كما يستفيد من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يستفيد رؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من مصاريف للتنقل يحدد مبلغها وكيفيات منحها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1443 (15 فبراير 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد حجوي.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.