المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلام رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المعين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.601 ، من تعويض جزافي خام عن الوظيفة، يحدد مقداره في ثلاثين ألف وخمسمائة (30.500) درهم شهريا.
ف 2يصرف هذا التعويض إلى المقرر العام ابتداء من تاريخ تعيينه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.525 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.525 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلام رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المعين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه
- المادة الثانيةيستفيد رؤساء الوحدات المنصوص عليهم في المادة 18 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 من تعويض عن الوظيفة يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام أثناء سفره في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1.5
- المادة الرابعةيستفيد رؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من مصاريف للتنقل يحدد مبلغها وكيفيات منحها وفق ا
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما