مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام أثناء سفره في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1.500) درهم بالنسبة إلى المأموريات إلى الخارج، وفي خمسمائة (500) درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب.

ف 2كما يستفيد من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.21.525 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.525 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلام رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المعين بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه
  2. المادة الثانيةيستفيد رؤساء الوحدات المنصوص عليهم في المادة 18 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 من تعويض عن الوظيفة يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.867 ، يستفيد المقرر العام أثناء سفره في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1.5
  4. المادة الرابعةيستفيد رؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من مصاريف للتنقل يحدد مبلغها وكيفيات منحها وفق ا
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهما فيما
فهرس النص كاملا · 5 مواد