مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.677

مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته

مرسوم بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته

مرسوم رقم 2.21.677 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.50 بتاريخ 14 من شوال 1442 (26 ماي 2021)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.20 ، تحدث لجنة للقيام بإجراءات تصفية مكتب التسويق والتصدير داخل أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ولهذا الغرض، تسهر اللجنة على القيام بما يلي:

  1. –تصفية ما للمكتب من مستحقات وما عليه من ديون وكذا المستحقات والديون التي قد تنشأ خلال فترة التصفية؛
  2. –حصر الأرشيف وجميع الوثائق التي توجد في حوزة المكتب التي سيتم نقلها، حسب الحالة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
  3. –حصر جميع المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب والتي ستنقل ملكيتها إلى الدولة؛
  4. –حصر جميع المساهمات التي يملكها المكتب والتي ستنقل ملكيتها إلى الدولة.

المادة الثانية

تتألف لجنة تصفية مكتب التسويق والتصدير من ممثل عن:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
  4. –مكتب التسويق والتصدير.

المادة الثالثة

يظل النظام المالي والمحاسبي المطبق على المكتب ساري المفعول خلال فترة التصفية.

يستمر مسؤولو المكتب والأعوان التابعون له المكلفون بالتصفية في مزاولة مهامهم طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب وذلك طوال فترة التصفية. يعين بقرار لمجلس إدارة المكتب المسؤولون والأعوان المكلفون بإجراءات التصفية.

يمكن الالتزام بنفقات تسيير المكتب، خلال فترة التصفية على أساس الميزانية التوقعية للإغلاق المصادق عليها من لدن مجلس إدارة المكتب.

المادة الرابعة

يسلم مسؤولو المكتب لأعضاء لجنة التصفية، مقابل إبراء، بيانا مفصلا عن مستحقات المكتب وعن ما عليه من ديون مرفقا بالوثائق الإثباتية المتعلقة بها، وكذا بيانا مفصلا عن المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب وعن وضعية حساباته البنكية.

ويتعين عليهم تقديم جميع المعلومات والمعطيات الضرورية لتمكين لجنة التصفية من إنجاز مهامها، وكذا الاستجابة لجميع طلبات التوضيح التي تتقدم بها اللجنة.

المادة الخامسة

تعد اللجنة عند نهاية عملية التصفية تقريرا توجهه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.

يقوم الوزير المكلف بالمالية بناء على التقرير المذكور، بإصدار أمر بتحصيل فائض التصفية لفائدة الدولة.

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام بجميع التدابير الضرورية لإتمام عملية التصفية استنادا إلى الوضعية المالية والمحاسبية المبينة في التقرير المذكور.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 06.20 ، تحدد قائمة المؤسسات العمومية التي ينقل إليها ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب كالآتي:

  1. –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
  2. –المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
  3. –وكالة التنمية الرقمية؛
  4. –الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
  5. –المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات؛
  6. –غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  7. –الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛
  8. –المعهد المغربي للتقييس.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم، ينقل ويدمج بالمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه، المستخدمون والمتعاقدون المذكورون، داخل أجل لا يتعدى تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك بناء على طلب منهم وموافقة المؤسسة المعنية.

المادة السابعة

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 06.20 ، والتي قامت بحصرها لجنة التصفية.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.