المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
تتألف لجنة تصفية مكتب التسويق والتصدير من ممثل عن:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
- –مكتب التسويق والتصدير.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.21.677 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.20 ، تحدث لجنة للقيام بإجراءات تصفية مكتب التسويق والتصدير داخل أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تا
- المادة الثانيةتتألف لجنة تصفية مكتب التسويق والتصدير من ممثل عن:
- المادة الثالثةيظل النظام المالي والمحاسبي المطبق على المكتب ساري المفعول خلال فترة التصفية.
- المادة الرابعةيسلم مسؤولو المكتب لأعضاء لجنة التصفية، مقابل إبراء، بيانا مفصلا عن مستحقات المكتب وعن ما عليه من ديون مرفقا بالوثائق الإثباتية المتعلقة بها، وكذا بيانا مفصلا ع
- المادة الخامسةتعد اللجنة عند نهاية عملية التصفية تقريرا توجهه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 06.20 ، تحدد قائمة المؤسسات العمومية التي ينقل إليها ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب كالآت
- المادة السابعةتحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون ال
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل واحد منهما فيم