المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
ف 1تعد اللجنة عند نهاية عملية التصفية تقريرا توجهه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
ف 2يقوم الوزير المكلف بالمالية بناء على التقرير المذكور، بإصدار أمر بتحصيل فائض التصفية لفائدة الدولة.
ف 3تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام بجميع التدابير الضرورية لإتمام عملية التصفية استنادا إلى الوضعية المالية والمحاسبية المبينة في التقرير المذكور.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.21.677 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.20 ، تحدث لجنة للقيام بإجراءات تصفية مكتب التسويق والتصدير داخل أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تا
- المادة الثانيةتتألف لجنة تصفية مكتب التسويق والتصدير من ممثل عن:
- المادة الثالثةيظل النظام المالي والمحاسبي المطبق على المكتب ساري المفعول خلال فترة التصفية.
- المادة الرابعةيسلم مسؤولو المكتب لأعضاء لجنة التصفية، مقابل إبراء، بيانا مفصلا عن مستحقات المكتب وعن ما عليه من ديون مرفقا بالوثائق الإثباتية المتعلقة بها، وكذا بيانا مفصلا ع
- المادة الخامسةتعد اللجنة عند نهاية عملية التصفية تقريرا توجهه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 06.20 ، تحدد قائمة المؤسسات العمومية التي ينقل إليها ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب كالآت
- المادة السابعةتحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون ال
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كل واحد منهما فيم