مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.749

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (رقم 2.21.749)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بـناء على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)؛

وعلى القانون - الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الصادر بتنفيذه الظهير الـشـريـف رقـم 1.21.30 بـتـاريـخ 9 شـعـبـان 1442 (23 مارس 2021)، ولا سـيما المادتين 5 و 11 منه؛

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشـخـاص غـيـر الأجـراء الـذيـن يـزاولـون نـشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعـلـى الـقـانـون رقـم 65.99 الـمـتـعـلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعـلـى الـقـانـون رقـم 15.95 الـمـتـعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبـعـد الـمـداولـة فـي مـجـلـس الـحـكومـة الـمـنـعـقـد بـتاريخ 11 من ربيع الآخر 1443 (17 نوفمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يدلي فيه الشخص الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة بأول تصريح برقم أعماله.

غير أن أثر التسجيل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري ابتداء من فاتح ديسمبر 2021.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يحدد مبلغ الاشتراك برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب.

وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، يحدد مبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على مبلغ الاشتراك المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، ابتداء من اليوم الأول من كل ربع سنة مستحق في حالة اختيار الأداء ربع السنوي أو ابتداء من فاتح أبريل من كل سنة مستحقة في حالة اختيار الأداء السنوي.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية كيفيات تطبيق أحكام المادة المذكورة بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم.

المادة السابعة

تقوم المديرية العامة للضرائب باستخلاص الاشتراكات والزيادات المترتبة عن التأخير في الأداء فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، على أساس الواجبات التكميلية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة أعلاه.

ويتم دفع مبلغ الاشتراكات والزيادات المذكورة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وفق الكيفيات والآجال المحددة في اتفاقية تبرم لهذا الغرض.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.