المادة السابعة
ف 1تقوم المديرية العامة للضرائب باستخلاص الاشتراكات والزيادات المترتبة عن التأخير في الأداء فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، على أساس الواجبات التكميلية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة أعلاه.
ف 2ويتم دفع مبلغ الاشتراكات والزيادات المذكورة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وفق الكيفيات والآجال المحددة في اتفاقية تبرم لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.21.749 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (رقم 2.21.749)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات ا
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يدلي فيه الشخص الخاضع لنظام المساهمة المهنية
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يحدد مبلغ الاشتراك برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميل
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، ابتداء من اليو
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية كيفيات تطبيق أحكام المادة المذكورة با
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني لل
- المادة السابعةتقوم المديرية العامة للضرائب باستخلاص الاشتراكات والزيادات المترتبة عن التأخير في الأداء فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الأشخاص الخاضعين لنظام ال
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتم