مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.751

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة (رقم 2.21.751)

صيغة محينة بتاريخ 30 نونبر 2022
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.22.859 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر (2022 ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444) 30 نوفمبر 2022)، ص 7686.
  2. المرسوم رقم 2.22.338 الصادر في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7102 بتاريخ 23 ذو القعدة 1443 (23 يونيو 2022)، ص 3815.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017)، كما وقع تغييره وتتميمه لاسيما المادتين 6 و 22 منه؛

وعلى القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 4 و 14 منه؛

وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 ديسمبر 2003) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من القانون المالي رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.68 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛

وعلى المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1443 (17 نوفمبر 2021)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض2 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات3، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق النظامين المذكورين على التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على التاجر أو الصانع التقليدي المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، بطلب تسجيل نفسه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو يودع طلبه لدى إحدى وكالات الصندوق القريبة من محل سكناه أو من محل عمله أو لدى شبكات القرب التابعة للمؤسسات التي أبرمت اتفاقية، لهذا الغرض، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تنشر لائحتها على الموقع الإلكتروني للصندوق أو بأي وسيلة ملائمة، وذلك مقابل إشعار أو وصل، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.

غير أن أثر التسجيل بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري ابتداء من فاتح يناير 2022.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما يلي:

  1. –1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة؛
  2. –2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتعدى 50.000 درهم؛
  3. –3 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 50.000 درهم، ولا تتعدى 000.100 درهم؛
  4. –4 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100.000 درهم، ولا تتعدى 150.000 درهم؛
  5. –5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 150.000 درهم، ولا تتعدى 200.000 درهم؛
  6. –6 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 200.000 درهم.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يحدد في 2 مرات القيمة المذكورة، الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، برسم الفترة الممتدة من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي. وفي حالة عدم قيامهم بذلك، فإن الدخل الجزافي يحدد بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.

وفي حالة ما إذا تبين أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 2 مرات، أو 3 مرات، أو 4 مرات، أو 5 مرات القيمة المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي تم أداؤه من قبل المعني بالأمر على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، مع إشعاره بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

المادة الخامسة

تحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المعنيين بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه واللازمة لتسجيلهم، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 نوفمبر 2021).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.

وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة الزهراء عمور.

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.