المادة الرابعة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- –1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة؛
- –2 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتعدى 50.000 درهم؛
- –3 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 50.000 درهم، ولا تتعدى 000.100 درهم؛
- –4 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100.000 درهم، ولا تتعدى 150.000 درهم؛
- –5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 150.000 درهم، ولا تتعدى 200.000 درهم؛
- –6 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 200.000 درهم.
ف 2استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يحدد في 2 مرات القيمة المذكورة، الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، برسم الفترة الممتدة من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي. وفي حالة عدم قيامهم بذلك، فإن الدخل الجزافي يحدد بالنسبة للفترات الموالية في 6 مرات القيمة المذكورة، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.
ف 3وفي حالة ما إذا تبين أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، 2 مرات، أو 3 مرات، أو 4 مرات، أو 5 مرات القيمة المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا، خلال أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي تم أداؤه من قبل المعني بالأمر على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، مع إشعاره بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.21.751 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و القانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة (رقم 2.21.751)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمادة 4 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يتعين على التاجر أو الصانع التقليدي المعني بالأمر أن يقوم داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، يسري أثر التسجيل بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشه
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، يحدد الدخل الجزافي بالنسبة للتجار والصناع التقليديين المشار إليهم في
- المادة الخامسةتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المعنيين بناء على الدخل الجزافي المحدد في المادة الرابعة أعلاه.
- المادة السادسةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 98.15 والمادة 14 من القانون رقم 99.15 السالفي الذكر، تؤدى الاشتراكات شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل ش
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر، تعتبر المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني لل
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتم