مرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها
مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، ولا سيما المادتين 5 و 8 منه؛
وعلى القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)، ولا سيما المادة 16 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ولا سيما المواد 4 و 5 و 48 و 53 و 75 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 شوال 1443 (5 ماي 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها.
المادة 2
يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- –الكسكس: المنتوج الذي يتم تحضيره انطلاقا من المنتجات المتأتية من طحن الحبوب أو القطاني أو البذور أو خليطها والتي يتم تجميع مكوناتها بإضافة الماء الصالح للشرب، والذي يتم إخضاعه لعمليات معالجة فيزيائية مناسبة؛
- –العجائن الغذائية: المنتجات التي يتم تحضيرها، بواسطة العجن ودون تخمير، انطلاقا من المنتجات المتأتية من طحن الحبوب أو القطاني أو البذور أو خليطها التي يُضاف إليها الماء الصالح للشرب وتخضع لعمليات معالجة فيزيائية مناسبة تمنحها المظهر المتعارف عليه.
المادة 3
يتم تسويق الكسكس وفق تسمية «كسكس» دون إضافة أي بيان آخر عندما يتم تحضيره، حصريا، من سميد القمح الصلب )durum Triticum(. ويمكن تتميم تسمية «كسكس» بإضافة عبارة «كامل» عندما يتم تحضير الكسكس من الدقيق الكامل للقمح الصلب.
بالنسبة للكسكس الذي يتم تحضيره انطلاقا من الحبوب، غير القمح الصلب، أو انطلاقا من القطاني أو من البذور أو خليطها، يجب تتميم تسمية «كسكس» ببيان الحبوب أو القطاني أو البذور المستعملة. غير أنه، عندما يتم تحضير الكسكس باستعمال أكثر من ثلاثة أصناف من الحبوب أو القطاني أو البذور، يمكن استبدال هذه التسمية بتسمية «كسكس متعدد الحبوب» أو «كسكس متعدد القطاني» أو «كسكس متعدد البذور»، حسب الحالة.
يمكن تتميم التسميات المشار إليها أعلاه بعبارة «رقيق» أو «متوسط» أو «غليظ» حسب حجم حبيبات الكسكس.
المادة 4
يمكن تسويق العجائن الغذائية وفق التسميات الآتية:
- 1-«عجائن غذائية» دون ذكر أي بيان آخر، عندما يتم تحضير العجائن، حصريا، انطلاقا من طحن القمح الصلب. غير أنه، يمكن تعويض تسمية «عجائن غذائية» بالاسم المتعارف عليه والمخصص لكل فئة من العجائن الغذائية مثل الشعرية أو السبيرال أو السباكيتي أو شعرية السفة أو اللزانيا.
يمكن تتميم هذه التسمية باستعمال عبارة «كاملة» عندما يتم تحضير العجائن الغذائية من الدقيق الكامل للقمح الصلب.
يجب أن تكون التسمية المذكورة متبوعة ببيان المنتوج المستعمل عندما يتم تحضير العجائن الغذائية من المنتجات المتأتية من طحن الحبوب الأخرى، غير القمح الصلب، أو من القطاني أو من البذور أو من خليطها. غير أنه، عندما يتم تحضير العجائن الغذائية باستعمال أكثر من ثلاثة أصناف من الحبوب أو القطاني أو البذور، يمكن أن تكون هذه التسمية متبوعة ببيان «متعددة الحبوب» أو «متعددة القطاني» أو «متعددة البذور»، حسب الحالة؛
- 2-«عجائن غذائية بالبيض» عندما يتم إضافة البيض في تحضير العجائن الغذائية بكمية لا تقل عن 140 غراما من البيض الكامل (دون قشرة) أو من ُمح البيض أو ما يعادل ذلك من مسحوق البيض الكامل (دون قشرة) أو من مسحوق ُمح البيض في كل كيلوغرام واحد من المنتجات المستعملة؛
- 3-«عجائن غذائية بالحليب» عندما يتم إضافة مسحوق الحليب في تحضير العجائن الغذائية بحيث تحتوي كل 100 غرام من العجائن الغذائية على 1.5 غرام، على الأقل، من المستخلص الجاف الخالي من الدهون؛
- 4-«عجائن غذائية بـ...... (اسم الخضر المستعملة) ......» عندما تحتوي العجائن الغذائية على 20 غراما، على الأقل، من مسحوق الخضر المستعملة في تحضير العجائن الغذائية أو ما يعادل ذلك من مركزها في كل كيلو غرام واحد من المنتجات المستعملة.
المادة 5
يجب أن يستجيب الكسكس والعجائن الغذائية للخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 6
يمكن معالجة العجائن الغذائية الطرية بالماء الساخن أو ببخار الماء أو بسترتها أو تبريدها أو تجميدها السريع.
المادة 7
تعتبر عمليات غير مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 العمليات الآتية:
- –خلط القمح اللين مع منتجات متأتية من طحن حبوب أخرى، بما في ذلك القمح الصلب أو القطاني أو البذور المستعملة في تحضير الكسكس، باستثناء الكسكس الذي يتم تحضيره وفق طرق تقليدية داخل المؤسسات التي لا يتجاوز إنتاجها طنا واحدا (1) في اليوم؛
- –خلط القمح اللين مع منتجات متأتية من طحن حبوب أخرى، بما في ذلك القمح الصلب أو القطاني أو البذور المستعملة في تحضير العجائن الغذائية.
المادة 8
يجب أن تتوفر مؤسسات ومقاولات إنتاج أو معالجة الكسكس أو العجائن الغذائية أو هما معا أو تحويلها أو تلفيقها أو توضيبها أو توزيعها أو تخزينها أو حفظها على الترخيص على المستوى الصحي طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473.
يجب على مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات ضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المذكور.
المادة 9
يجب أن تنجز عمليات المعالجة والمناولة والتحويل من أجل تحضير الكسكس والعجائن الغذائية، حصريا، باستعمال الماء الصالح للشرب كما هو معرف بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
من أجل تحضير المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لا يمكن استعمال إلا المضافات المرخص بها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل المطبق على الفئات التي تنتمي إليها المنتجات المذكورة.
المادة 11
يجب ألا تتجاوز المعايير المكروبيولوجية ونسب الملوثات وبقايا منتجات حماية النباتات في المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه التي يتم تسويقها النسب القصوى المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
يجب تلفيف الكسكس والعجائن الغذائية أو توضيبها في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من المحافظة على جودتها وسلامتها الصحية.
يجب أن تتألف هذه الحاويات من مواد تستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.10.473.
المادة 13
يجب على المستوردين أن يتأكدوا من أن الكسكس والعجائن الغذائية التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473.
المادة 14
يجب أن تتم عنونة الكسكس والعجائن الغذائية طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
علاوة على ذلك، يجب أن تشمل هذه العنونة:
- –بيان «طرية» بعد تسمية «عجائن غذائية» عندما تكون العجائن الغذائية غير مجففة أو مجففة قليلا؛
- –بيان «الطازج» بعد تسمية «عجائن غذائية بالبيض» في حالة استعمال البيض الطازج في تحضير العجائن الغذائية.
المادة 15
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه في الجريدة الرسمية.
ينسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، القرار الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 غشت 1955) بشأن صنع المعجونات الغذائية.
تتوفر المؤسسات والمقاولات، وكذا المستوردون المشار إليهم في المادتين 8 و 13 أعلاه الذين يزاولون أنشطتهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ على أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من هذا التاريخ من أجل التقيد بمقتضياته.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 (17 ماي 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.