المادة 4
من مرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها
ف 1يمكن تسويق العجائن الغذائية وفق التسميات الآتية:
- 1-«عجائن غذائية» دون ذكر أي بيان آخر، عندما يتم تحضير العجائن، حصريا، انطلاقا من طحن القمح الصلب. غير أنه، يمكن تعويض تسمية «عجائن غذائية» بالاسم المتعارف عليه والمخصص لكل فئة من العجائن الغذائية مثل الشعرية أو السبيرال أو السباكيتي أو شعرية السفة أو اللزانيا.
ف 2يمكن تتميم هذه التسمية باستعمال عبارة «كاملة» عندما يتم تحضير العجائن الغذائية من الدقيق الكامل للقمح الصلب.
ف 3يجب أن تكون التسمية المذكورة متبوعة ببيان المنتوج المستعمل عندما يتم تحضير العجائن الغذائية من المنتجات المتأتية من طحن الحبوب الأخرى، غير القمح الصلب، أو من القطاني أو من البذور أو من خليطها. غير أنه، عندما يتم تحضير العجائن الغذائية باستعمال أكثر من ثلاثة أصناف من الحبوب أو القطاني أو البذور، يمكن أن تكون هذه التسمية متبوعة ببيان «متعددة الحبوب» أو «متعددة القطاني» أو «متعددة البذور»، حسب الحالة؛
- 2-«عجائن غذائية بالبيض» عندما يتم إضافة البيض في تحضير العجائن الغذائية بكمية لا تقل عن 140 غراما من البيض الكامل (دون قشرة) أو من ُمح البيض أو ما يعادل ذلك من مسحوق البيض الكامل (دون قشرة) أو من مسحوق ُمح البيض في كل كيلوغرام واحد من المنتجات المستعملة؛
- 3-«عجائن غذائية بالحليب» عندما يتم إضافة مسحوق الحليب في تحضير العجائن الغذائية بحيث تحتوي كل 100 غرام من العجائن الغذائية على 1.5 غرام، على الأقل، من المستخلص الجاف الخالي من الدهون؛
- 4-«عجائن غذائية بـ...... (اسم الخضر المستعملة) ......» عندما تحتوي العجائن الغذائية على 20 غراما، على الأقل، من مسحوق الخضر المستعملة في تحضير العجائن الغذائية أو ما يعادل ذلك من مركزها في كل كيلو غرام واحد من المنتجات المستعملة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.22.136 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسل
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- المادة 3يتم تسويق الكسكس وفق تسمية «كسكس» دون إضافة أي بيان آخر عندما يتم تحضيره، حصريا، من سميد القمح الصلب )durum Triticum(. ويمكن تتميم تسمية «كسكس» بإضافة عبارة «كا
- المادة 4يمكن تسويق العجائن الغذائية وفق التسميات الآتية:
- المادة 5يجب أن يستجيب الكسكس والعجائن الغذائية للخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 6يمكن معالجة العجائن الغذائية الطرية بالماء الساخن أو ببخار الماء أو بسترتها أو تبريدها أو تجميدها السريع.
- المادة 7تعتبر عمليات غير مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 العمليات الآتية:
- المادة 8يجب أن تتوفر مؤسسات ومقاولات إنتاج أو معالجة الكسكس أو العجائن الغذائية أو هما معا أو تحويلها أو تلفيقها أو توضيبها أو توزيعها أو تخزينها أو حفظها على الترخيص ع
- المادة 9يجب أن تنجز عمليات المعالجة والمناولة والتحويل من أجل تحضير الكسكس والعجائن الغذائية، حصريا، باستعمال الماء الصالح للشرب كما هو معرف بموجب النصوص التنظيمية الجا
- المادة 10من أجل تحضير المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لا يمكن استعمال إلا المضافات المرخص بها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل المطبق على الفئات التي تنتمي إليها
- المادة 11يجب ألا تتجاوز المعايير المكروبيولوجية ونسب الملوثات وبقايا منتجات حماية النباتات في المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه التي يتم تسويقها النسب القصوى المحد
- المادة 12يجب تلفيف الكسكس والعجائن الغذائية أو توضيبها في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من المحافظة على جودتها وسلامتها الصحية.
- المادة 13يجب على المستوردين أن يتأكدوا من أن الكسكس والعجائن الغذائية التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر
- المادة 14يجب أن تتم عنونة الكسكس والعجائن الغذائية طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
- المادة 15تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه في الجريدة الرسمية.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.