المادة 5
من مرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها
يجب أن يستجيب الكسكس والعجائن الغذائية للخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.136 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم، طبقا لأحكام المادتين 5 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسل
- المادة 2يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- المادة 3يتم تسويق الكسكس وفق تسمية «كسكس» دون إضافة أي بيان آخر عندما يتم تحضيره، حصريا، من سميد القمح الصلب )durum Triticum(. ويمكن تتميم تسمية «كسكس» بإضافة عبارة «كا
- المادة 4يمكن تسويق العجائن الغذائية وفق التسميات الآتية:
- المادة 5يجب أن يستجيب الكسكس والعجائن الغذائية للخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 6يمكن معالجة العجائن الغذائية الطرية بالماء الساخن أو ببخار الماء أو بسترتها أو تبريدها أو تجميدها السريع.
- المادة 7تعتبر عمليات غير مباحة في مدلول المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83 العمليات الآتية:
- المادة 8يجب أن تتوفر مؤسسات ومقاولات إنتاج أو معالجة الكسكس أو العجائن الغذائية أو هما معا أو تحويلها أو تلفيقها أو توضيبها أو توزيعها أو تخزينها أو حفظها على الترخيص ع
- المادة 9يجب أن تنجز عمليات المعالجة والمناولة والتحويل من أجل تحضير الكسكس والعجائن الغذائية، حصريا، باستعمال الماء الصالح للشرب كما هو معرف بموجب النصوص التنظيمية الجا
- المادة 10من أجل تحضير المنتجات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لا يمكن استعمال إلا المضافات المرخص بها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل المطبق على الفئات التي تنتمي إليها
- المادة 11يجب ألا تتجاوز المعايير المكروبيولوجية ونسب الملوثات وبقايا منتجات حماية النباتات في المنتجات المشار إليها في المادة 2 أعلاه التي يتم تسويقها النسب القصوى المحد
- المادة 12يجب تلفيف الكسكس والعجائن الغذائية أو توضيبها في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من المحافظة على جودتها وسلامتها الصحية.
- المادة 13يجب على المستوردين أن يتأكدوا من أن الكسكس والعجائن الغذائية التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر
- المادة 14يجب أن تتم عنونة الكسكس والعجائن الغذائية طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.389.
- المادة 15تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه في الجريدة الرسمية.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.