مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.141

مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها (رقم 2.22.141)

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 89 و 90 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛

وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.20.660 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 سبتمبر 2020) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ولا سيما المادة الأولى منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شعبان 1444 (2 مارس 2023)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 ، تحدد، بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها، بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.

المادة 2

يحدد، بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم، نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.

المادة 3

لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المشار إليه في المادة 2 أعلاه، من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع الإشهاد، المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتستخلص المبالغ المستحقة للجماعات وفق النصوص الجاري بها العمل.

المادة 4

إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري، مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية تضم في عضويتها مجموعة من المتدخلين، يعمل الوالي أو العامل، حسب الحالة، على تفعيل الصلاحيات المخولة له بموجب الفصل 145 من الدستور، وعلى ممارسة الصلاحيات المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما المادة 55 من ضابط البناء العام الملحق بالمرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

المادة 5

تحدد بقرار لوزير الداخلية:

أ. الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛

ب. لائحة القرارات الإدارية المذكورة المعنية بتمديد الأجل المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛

ج. لائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات المذكورة، عند الاقتضاء.

المادة 6

تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى، الآجال اللازمة لكل متدخل، مع مراعاة الآجال القصوى المحددة عملا بمقتضيات المادة 5 أعلاه.

المادة 7

يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، إلى منصات إلكترونية خاصة بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات ومجموعاتها وهيئاتها:

1. إيداع ملفات طلبات القرارات الإدارية؛

2. الحصول على وصل إيداع الملف المتعلق بالطلب، طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون المذكور؛

3. الاطلاع على المآل الذي خصص لملفات طلبات القرارات الإدارية؛

4. تسلم القرارات الإدارية؛

5. إيداع الطلبات المتعلقة بالإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والاطلاع على المآل الذي خصص لها، طبقا للمسطرة المحددة في المادتين 19 و 20 من القانون المذكور؛

6. تسلم الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون المذكور، ووفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم؛

7. تقديم الطعن الإداري المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، والاطلاع على المآل الذي تم تخصيصه له.

تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة المنصات الإلكترونية المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات استعمالها وتدبيرها.

المادة 8

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الإمضاء: غيتة مزور.

الملحق رقم 1 لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.

المجال رقم القرار تسمية القرار الأنشطة التجارية 1 الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني والحرفية 2 التصريح باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث والصناعية 3 رخصة البناء 4 الإذن بإحداث تجزئة عقارية 5 الإذن بإحداث مجموعة سكنية التعمير 6 الإذن بالتقسيم 7 رخصة السكن / شهادة المطابقة 8 رخصة الإصلاح 9 رخصة الهدم المملكة المغربية وزارة الداخلية ولاية جهة........

عمالة........

الملحق رقم 2 نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة إن السيد والي جهة...................../ عامل عمالة أو إقليم............... بناء على الطلب الذي تقدم (ت) به السيد (ة) .....................بتاريخ ..../…/ ...الرامي إلى الحصول على الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المتعلق ب (تسمية القرار الإداري)...... المودع لدى رئيس مجلس (اسم الجماعة أو المقاطعة المعنية )............ بتاريخ ...../…/..... تحت عدد..........

  1. –بناء على المادة 20 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)؛
  2. –وعلى المرسوم رقم 2.22.141 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
  3. –وبعد استنفاذ المرتفق للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ؛
  4. –وبناء على مراسلة السيد الوالي أو العامل رقم..................... بتاريخ ........

الموجهة للسيد (ة) رئيس (ة) جماعة….……قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول أسباب امتناعه عن تسليم القرار الإداري المتعلق ب…..

  1. –يسلم هذا الاشهاد، إلى المعني (ة) بالأمر بطلب منه قصد الإدلاء به عند الاقتضاء لدى الإدارات المعنية، وكذا للحصول بموجبه على القرارات أو التراخيص المتعلقة بالقرار السالف الذكر.

الإمضاء السيد والي جهة............./السيد عامل عمالة أو إقليم............................