المادة 2
يحدد، بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم، نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.141 — madda.ma
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها (رقم 2.22.141)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 ، تحدد، بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة مو
- المادة 2يحدد، بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم، نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.
- المادة 3لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المشار إليه في المادة 2 أعلاه، من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع ال
- المادة 4إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري، مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية ت
- المادة 5تحدد بقرار لوزير الداخلية:
- المادة 6تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وه
- المادة 7يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.