مادة madda
FR

ف 1يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، إلى منصات إلكترونية خاصة بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات ومجموعاتها وهيئاتها:

ف 21. إيداع ملفات طلبات القرارات الإدارية؛

ف 32. الحصول على وصل إيداع الملف المتعلق بالطلب، طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون المذكور؛

ف 43. الاطلاع على المآل الذي خصص لملفات طلبات القرارات الإدارية؛

ف 54. تسلم القرارات الإدارية؛

ف 65. إيداع الطلبات المتعلقة بالإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والاطلاع على المآل الذي خصص لها، طبقا للمسطرة المحددة في المادتين 19 و 20 من القانون المذكور؛

ف 76. تسلم الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون المذكور، ووفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم؛

ف 87. تقديم الطعن الإداري المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، والاطلاع على المآل الذي تم تخصيصه له.

ف 9تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة المنصات الإلكترونية المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات استعمالها وتدبيرها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.141 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها (رقم 2.22.141)

المادة الأولى – المادة 8
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 ، تحدد، بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة مو
  2. المادة 2يحدد، بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم، نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.
  3. المادة 3لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المشار إليه في المادة 2 أعلاه، من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع ال
  4. المادة 4إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري، مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية ت
  5. المادة 5تحدد بقرار لوزير الداخلية:
  6. المادة 6تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وه
  7. المادة 7يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26
  8. المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد