المادة 7
ف 1يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، إلى منصات إلكترونية خاصة بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات ومجموعاتها وهيئاتها:
ف 21. إيداع ملفات طلبات القرارات الإدارية؛
ف 32. الحصول على وصل إيداع الملف المتعلق بالطلب، طبقا لأحكام المادتين 10 و 11 من القانون المذكور؛
ف 43. الاطلاع على المآل الذي خصص لملفات طلبات القرارات الإدارية؛
ف 54. تسلم القرارات الإدارية؛
ف 65. إيداع الطلبات المتعلقة بالإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، بالنسبة للقرارات الإدارية المحددة بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، والاطلاع على المآل الذي خصص لها، طبقا للمسطرة المحددة في المادتين 19 و 20 من القانون المذكور؛
ف 76. تسلم الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون المذكور، ووفق النموذج المحدد بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم؛
ف 87. تقديم الطعن الإداري المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 55.19 ، والاطلاع على المآل الذي تم تخصيصه له.
ف 9تحدد بقرار لوزير الداخلية لائحة المنصات الإلكترونية المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات استعمالها وتدبيرها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.141 — madda.ma
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها (رقم 2.22.141)
المادة الأولى – المادة 8- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 ، تحدد، بالملحق رقم 1 بهذا المرسوم، لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة مو
- المادة 2يحدد، بالملحق رقم 2 بهذا المرسوم، نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 55.19.
- المادة 3لا يعفي حصول المرتفق على الإشهاد بالسكوت المشار إليه في المادة 2 أعلاه، من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور عن الخدمات المقدمة المرتبطة بالقرار الإداري موضوع ال
- المادة 4إذا كان سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن تسليم القرار الإداري، مرتبطا بتدخل بعض المصالح اللاممركزة للدولة أو المؤسسات العمومية أو بلجان تقنية ت
- المادة 5تحدد بقرار لوزير الداخلية:
- المادة 6تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وه
- المادة 7يتم، من أجل القيام بالإجراءات المحددة أدناه، توجيه المرتفقين عبر المنصة الرقمية »idarati.ma« للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المحدثة بموجب المادة 26
- المادة 8يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.