مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.150

مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة

مرسوم يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالأملاك العمومية كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما الفصل السابع منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 شعبان 1443 (10 مارس 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الملك العمومي للدولة.

غير أن تحديد الملك العمومي المائي يظل خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.

المادة 2

يتم تعيين حدود الملك العمومي للدولة اعتمادا على المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة، بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة أو الجماعات التي يتواجد بها الملك العمومي موضوع التحديد.

المادة 3

تصدر الإدارة المختصة قرارا بافتتاح البحث العمومي، يتضمن على الخصوص ما يلي:

  1. –تاريخ افتتاح واختتام عمليات البحث العمومي؛
  2. –موقع الملك العمومي موضوع التحديد؛
  3. –قائمة أعضاء اللجنة أو اللجان الخاصة بالبحث العمومي؛
  4. –مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي تعرضات أو ملاحظات المعنيين بالأمر؛
  5. –عند الاقتضاء، الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالملك العمومي موضوع التحديد.

المادة 4

يخضع قرار افتتاح البحث العمومي لعمليات الإشهار التالية:

  1. –نشره بالجريدة الرسمية شهرا على الأقل قبل تاريخ بداية البحث العمومي؛
  2. –نشر إعلان عنه شهرا على الأقل في جريدة أو عدة جرائد مأذون لهم بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛
  3. –تعليق نسخة منه لدى كل من الجماعة أو الجماعات المعنية وبمصلحة المحافظة العقارية المعنية وبمقرات السلطة المحلية المعنية؛
  4. –عند الاقتضاء، نشره بالبوابة الإلكترونية للإدارة المختصة.

المادة 5

لإنجاز عملية البحث العمومي يتعين على الإدارة المختصة القيام بما يلي:

  1. –إيداع قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، لدى الجماعة أو الجماعات التابع لدائرة نفوذها الملك العمومي موضوع عملية التحديد شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي؛
  2. –إحالة نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، قصد الإخبار للسلطة المحلية شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي.

المادة 6

يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. –وضع نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي والملف المرفق به والمتضمن على الخصوص التصاميم وإحداثيات الحدود المقترحة للملك العمومي بمكاتبها رهن إشارة العموم للاطلاع عليها؛
  2. –فتح سجل لتلقي تعرضات وملاحظات المعنيين بالأمر، وذلك طيلة فترة البحث العمومي.

المادة 7

يمكن تسجيل التعرضات والملاحظات في السجل المفتوح لهذه الغاية بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، مشفوعة بالوثائق المدعمة للملاحظة أو التعرض.

المادة 8

يعهد بجمع التعرضات والملاحظات ودراستها إلى لجنة خاصة تتألف من الأعضاء التالي ذكرهم:

  1. –ممثل السلطة المحلية، رئيسا؛
  2. –ممثل عن الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي، الذي يتولى مهام سكرتارية اللجنة؛
  3. –ممثل رئيس الجماعة المعنية؛
  4. –ممثل عن مصلحة المسح العقاري؛
  5. –ممثل عن مصلحة المحافظة العقارية.

يجوز لرئيس اللجنة الخاصة، أن يستدعي كل شخص أو هيئة يمكنها مساعدة اللجنة في عملها بصفة استشارية.

في حالة تواجد الملك العمومي موضوع التحديد بجماعات مختلفة، تحدث اللجنة الخاصة السالفة الذكر على مستوى كل جماعة معنية بالتحديد.

المادة 9

تجتمع اللجنة الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، ويتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة بأي وسيلة من وسائل التبليغ، من أجل دراسة التعرضات أو الملاحظات المضمنة في سجل الملاحظات.

ويـمـكـن لـلـجـنـة الخاصة عند الاقتضاء، التنقل إلى عين المكان للنظر في التعرضات أو الملاحظات التي تم تضمينها بسجل الملاحظات.

في حالة قبول الأغيار المعنيين بالأمر سحب تعرضاتهم على التحديد، تقوم اللجنة الخاصة بتضمين ذلك في المحضر.

المادة 10

تحرر اللجنة الخاصة محضرا لاجتماعها موقعا من لدن أعضائها داخل أجل عشرة (10) أيـام مـن تـاريـخ انـعـقـاد الاجـتـمـاع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات أو الملاحظات بخصوص مشروع التحديد.

يوجه، محضر اللجنة الخاصة إلى الإدارة المختصة، داخل أجل خمسة عشر

(15) يوما ابتداء من تاريخ توقيع الأعضاء على محضر أشغال اللجنة الخاصة. ويجب أن يرفق هذا المحضر بشهادة تعليق قرار افتتاح البحث العمومي وكذا سجل التعرضات والملاحظات.

تقوم الإدارة المختصة بإدراج التعديلات اللازمة على التصاميم بعد البت النهائي من طرف اللجنة في التعرضات والملاحظات.

المادة 11

يتم تحديد الملك العمومي للدولة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي المعني. غير أنه في حالة وجود خلاف بخصوص الملك العمومي موضوع مسطرة التحديد مع إحدى الإدارات المكلفة بتدبير الأملاك العقارية للدولة أو الجماعات الترابية، ولم يتم حله بطريقة ودية، يعرض الخلاف من طرف الإدارة المختصة على أنظار رئيس الحكومة للبت فيه.

المادة 12

يتعين على الإدارة المختصة توجيه نسخة من مرسوم التحديد المشار إليه في المادة 11 أعلاه إلى الجماعة أو الجماعات المعنية قصد تعليقه لمدة ستة أشهر.

المادة 13

يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية القيام بما يلي:

  1. –فتح سجل التعرضات والملاحظات داخل أجل أقصاه عشرة )10( أيام الموالية لتاريخ توصلها بنسخة من مرسوم التحديد؛
  2. –إرجاع شهادة التعليق وسجل التعرضات والملاحظات إلى الإدارة المختصة داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ انتهاء المدة المخصصة لإشهار مرسوم التحديد.

يتم تسجيل الملاحظات والتعرضات ودراستها وفق نفس الكيفيات المحددة في المواد 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه.

المادة 14

بعد انتهاء مسطرة تحديد الملك العمومي، تتولى الإدارة المختصة القيام بالإجراءات التالية:

  1. –إيداع ملف يتضمن مرسوم التحديد والتصاميم وشهادة الإدراج في سجل الممتلكات العامة للدولة لدى مصلحة المسح العقاري المعنية، قصد تجسيد حدود الملك العمومي على الخريطة الطبوغرافية للمنطقة (cadastrale mappe(؛
  2. –تـوجـيـه نـسـخـة مـن مـرسـوم الـتحديد إلى كل من الوكالة الحضرية والجماعة أو الجماعات المعنية والسلطة المحلية.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.