لإنجاز عملية البحث العمومي يتعين على الإدارة المختصة القيام بما يلي:
- –إيداع قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، لدى الجماعة أو الجماعات التابع لدائرة نفوذها الملك العمومي موضوع عملية التحديد شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي؛
- –إحالة نسخة من قرار افتتاح البحث العمومي، والملف المرفق به، قصد الإخبار للسلطة المحلية شهرا على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح البحث العمومي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.22.150 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الملك العمومي للدولة
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم مسطرة تحديد الملك العمومي للدولة.
- المادة 2يتم تعيين حدود الملك العمومي للدولة اعتمادا على المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة المختصة، بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة أو الجماعات التي يتواج
- المادة 3تصدر الإدارة المختصة قرارا بافتتاح البحث العمومي، يتضمن على الخصوص ما يلي:
- المادة 4يخضع قرار افتتاح البحث العمومي لعمليات الإشهار التالية:
- المادة 5لإنجاز عملية البحث العمومي يتعين على الإدارة المختصة القيام بما يلي:
- المادة 6يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية اتخاذ الإجراءات التالية:
- المادة 7يمكن تسجيل التعرضات والملاحظات في السجل المفتوح لهذه الغاية بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، مشفوعة بالوثائق المدعمة للملاحظة أو التعرض.
- المادة 8يعهد بجمع التعرضات والملاحظات ودراستها إلى لجنة خاصة تتألف من الأعضاء التالي ذكرهم:
- المادة 9تجتمع اللجنة الخاصة بمقر السلطة المحلية المعنية، بدعوة من رئيسها خلال أجل عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل البحث العمومي، ويتم توجيه الدعوة إلى كافة أعضاء اللجنة ب
- المادة 10تحرر اللجنة الخاصة محضرا لاجتماعها موقعا من لدن أعضائها داخل أجل عشرة (10) أيـام مـن تـاريـخ انـعـقـاد الاجـتـمـاع. ويتضمن هذا المحضر رأيها المعلل بشأن التعرضات
- المادة 11يتم تحديد الملك العمومي للدولة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة المكلفة بتدبير الملك العمومي المعني. غير أنه في حالة وجود خلاف بخصوص الملك العمومي موضوع مسطر
- المادة 12يتعين على الإدارة المختصة توجيه نسخة من مرسوم التحديد المشار إليه في المادة 11 أعلاه إلى الجماعة أو الجماعات المعنية قصد تعليقه لمدة ستة أشهر.
- المادة 13يتعين على الجماعة أو الجماعات المعنية القيام بما يلي:
- المادة 14بعد انتهاء مسطرة تحديد الملك العمومي، تتولى الإدارة المختصة القيام بالإجراءات التالية:
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية، كل واحد منهما فيما يخصه.