مادةmadda
مرسوم رقم 2.22.194

مرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسيتن وتمكين المرأة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصلين 19 و 90 منه؛

وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.13.22 الـصـــادر فــــي 18 جــــمـــادى الآخـرة 1434 (29 أبريل 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

وباقتراح من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1443 (9 يونيو 2022)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».

المادة 2

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:

− اقتراح وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين على الحكومة وتتبع تنفيذه؛

− تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

− اقتراح اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛

− اقتراح اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لا سيما التدابير الي تروم الرفع من معدل نشاط النساء؛

− اقتراح اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها؛

− دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا؛

− إعداد تقرير سنوي حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

المادة 3

تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:

− الداخلية؛

− الشؤون الخارجية؛

− العدل؛

− الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

− الاقتصاد والمالية؛

− التجهيز والماء؛

− التربية الوطنية؛

− الصحة والحماية الاجتماعية؛

− الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

− الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛

− الصناعة والتجارة؛

− السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

− التعليم العالي؛

− التنمية المستدامة؛

− النقل واللوجيستيك؛

− المرأة؛

− الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛

− الانتقال الرقي وإصلاح الإدارة.

بالإضافة إلى:

− المندوب السامي للتخطيط؛

− المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

− رئيس جمعية الجهات؛

− رئيس جمعية الجماعات؛

− رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛

− رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛

كما تضم اللجنة الوطنية في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال حقوق المرأة، يعينون من قبل رئيس الحكومة.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعها، بصفة استشارية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أي سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اللجنة الوطنية، أو أي خبير أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها.

المادة 4

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.

المادة 5

تحدث لدى رئيس اللجنة الوطنية لجنة تقنية تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تتولى القيام بما يلي:

− إعداد مشاريع التوصيات والتقارير التي تعرضها عليها اللجنة الوطنية؛

− تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية وتوصياتها وتتبع تنفيذها.

المادة 6

يجوز للجنة الوطنية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة الوطنية، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة والمهام المسندة إليها بقرار لرئيس الحكومة.

المادة 7

يقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بمهام كتابة اللجنة الوطنية.

المادة 8

تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية وأجهزتها بقرار لرئيس الحكومة.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير ة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الإمضاء: عواطف حيار.