يقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بمهام كتابة اللجنة الوطنية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.194 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».
- المادة 2مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط باللجنة الوطنية ال
- المادة 3تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:
- المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 5تحدث لدى رئيس اللجنة الوطنية لجنة تقنية تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تتولى القيام بما يلي:
- المادة 6يجوز للجنة الوطنية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة الوطنية، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة والمهام الم
- المادة 7يقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بمهام كتابة اللجنة الوطنية.
- المادة 8تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية وأجهزتها بقرار لرئيس الحكومة.
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.