ف 1تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:
ف 2− الداخلية؛
ف 3− الشؤون الخارجية؛
ف 4− العدل؛
ف 5− الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
ف 6− الاقتصاد والمالية؛
ف 7− التجهيز والماء؛
ف 8− التربية الوطنية؛
ف 9− الصحة والحماية الاجتماعية؛
ف 10− الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
ف 11− الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛
ف 12− الصناعة والتجارة؛
ف 13− السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
ف 14− التعليم العالي؛
ف 15− التنمية المستدامة؛
ف 16− النقل واللوجيستيك؛
ف 17− المرأة؛
ف 18− الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
ف 19− الانتقال الرقي وإصلاح الإدارة.
ف 20بالإضافة إلى:
ف 21− المندوب السامي للتخطيط؛
ف 22− المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
ف 23− رئيس جمعية الجهات؛
ف 24− رئيس جمعية الجماعات؛
ف 25− رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم؛
ف 26− رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
ف 27كما تضم اللجنة الوطنية في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات النشيطة في مجال حقوق المرأة، يعينون من قبل رئيس الحكومة.
ف 28يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعها، بصفة استشارية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أي سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمال اللجنة الوطنية، أو أي خبير أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.194 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».
- المادة 2مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط باللجنة الوطنية ال
- المادة 3تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:
- المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة
- المادة 5تحدث لدى رئيس اللجنة الوطنية لجنة تقنية تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تتولى القيام بما يلي:
- المادة 6يجوز للجنة الوطنية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة الوطنية، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة والمهام الم
- المادة 7يقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بمهام كتابة اللجنة الوطنية.
- المادة 8تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية وأجهزتها بقرار لرئيس الحكومة.
- المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.