مادةmadda
FR

ف 1مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:

ف 2− اقتراح وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين على الحكومة وتتبع تنفيذه؛

ف 3− تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

ف 4− اقتراح اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛

ف 5− اقتراح اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لا سيما التدابير الي تروم الرفع من معدل نشاط النساء؛

ف 6− اقتراح اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها؛

ف 7− دعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا؛

ف 8− إعداد تقرير سنوي حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.22.194 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».
  2. المادة 2مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط باللجنة الوطنية ال
  3. المادة 3تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من السلطات الحكومية المكلفة بما يلي:
  4. المادة 4تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده الرئيس باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة
  5. المادة 5تحدث لدى رئيس اللجنة الوطنية لجنة تقنية تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تتولى القيام بما يلي:
  6. المادة 6يجوز للجنة الوطنية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة الوطنية، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة والمهام الم
  7. المادة 7يقوم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بمهام كتابة اللجنة الوطنية.
  8. المادة 8تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية وأجهزتها بقرار لرئيس الحكومة.
  9. المادة 9يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
فهرس النص كاملا · 9 مواد